البرلمان يقر حق التظلم للممنوع من السفر خلال 15 يوما
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، حق الممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول، التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه، على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تجاوز 15 يوما.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به.
ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، فإنه لا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مُقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد، بمد مدة التظلم إلي شهرين بدلا من 15 يوم، وأن تكلف النيابة العامة بإرسال نسخة من كامل التحقيقات وقرار المنع والأدلة، إلا أن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكد أن الأحكام الواردة في شأن الالتزام والمدد ونظرها منضبطة وتتماشى مع المصلحة العامة.
كما رفض المجلس مُقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، بشأن حذف عبارة "بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم" ليكون التظلم فوري، حيث علق المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس بتأكيده أن قرار المنع من التصرف في الأموال، أو المنع من السفر، يأخذ حيزة، وكذلك حفاظا على وقت المحكمة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من السفر من تاریخ
إقرأ أيضاً:
قانون المسطرة الجنائية يصل البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
أحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مجلس النواب، بعدما تعرض المشروع لـ “بلوكاج” دام لشهور، داخل الأمانة العامة للحكومة، من أجل تنقيحه قانونيا ودستوريا.
وحسب يومية الصباح، فقد ترافع وهبي على المستجدات التي جاء بها دون تغيير، وسيظهر الفرق بين ما سطره، وما تم التشطيب عليه، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
و سيكون قانون المسطرة الجنائية، بمثابة الشريعة العامة لتنظيم القواعد المتعلقة باستعمال حق الدولة في العقاب انطلاقا من قاعدة أنه “لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة”.
و يتشكل من مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم إجراءات البحث، والتحري عن الجريمة وضبط مرتكبيها، مهما كان موقع أي شخص، بمن فيهم كبار المسؤولين، والوقوف على وسائل إثباتها، وتحديد الجهة المختصة بمتابعة مرتكبيها.