قانون الإجراءات الجنائية.. جدل حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدي البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة وتهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي الوارد بمشروع القانون.
واستعرض النواب، فلسلفة التعديل، موضحين، أن المادة بنصها الحالى لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذي قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وعقب الدكتور محد شوقي عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، أن المادة بنصها الحالي تأتي متضمنة المحددات الدستورية في شأن صون حق الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن تحديد حد أقصى لأمر التحفظ لا بد أن يكون الأمر صادر من محكمة.
وتابع: ليس من منطق الأشياء وضع حد أقصى له لأن الهدف منه تغطية ما قد يحكم به ضد المتهم وهنا قد تمتد الدعوى لأكثر من 18 شهرا، فضلا عن أن المادة 144 من القانون تحدد متى يرفع الأمر بحفظ التصرف فى الأموال.
وبدوره قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المادة 144 أجابت بوضوح عن ذلك الأمر، حيث أتاحت لكل من صدر ضده قرار بالتحفظ على الأموال، أن يتظلم للمحكمة كل 3 أشهر من القرار، ما يعنى أن المراجعة القضائية للقرار مستمرة.
وتابع: كما أن في جميع الأحوال ينتهي القرار بانتهاء الدعوى أو البراءة أو التعويضات، وبالتالي لا حاجة لتقييد المحكمة، في ظل أن القانون أجاز لها المراجعة كل 3 شهور.
وفى نهاية المناقشة وافق المجلس على نص المادة كما هى، كالتالي:
المادة (١٤٣)
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع . الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية منع التصرف في أموال المتهمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الإجراءات الجنائية.. رفض مقترح وزير العدل بشأن امتداد منع التصرف بالأموال على الزوجة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. جدل حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات مجلس النواب التحفظ على
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الرياضة علي مائدة مجلس الوزاء
طلب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، تقريرا مفصلا عن السلبيات التى تتضمنها التعديلات المقترح إجرائها على قانون الرياضة الجديد والتى أثارت حالة من الجدل الشديد داخل الأوساط الرياضية وسط ما تردد عن مخالفة التعديلات الجديدة لنصوص الدستورالمصرى والمبادىء الحاكمة للحركة الاولمبية والميثاق الاولمبى
وتسود حالة من الخوف الشديد ، جراء تعرض مصر لعقوبات دولية حال إقرار التعديلات الجديدة ، وهو الأمر الذى قد يؤدى الى تجميد الرياضة المصرية مثلما حدث فى الكويت .
وتحفظ مستشارى مجلس الوزراء على التعديلات المقترح إجرائها على قانون الرياضة خاصة وان العديد من بنودها ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص الدستور المصرى.
ولعل أبرز التعديلات التى تمثل مخالفة صريحة للدستور المصرى المادة 84 ومخالفة أيضا للميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ، جاء أبرزها إنشاء ما يسمى بالجهاز الوطني للرياضه دون ذكر أو توضيح اختصاصاته ومهامه ، وهو ما يدل على وجود رغبة شخصية في التحكم والسيطرة على كل مقاليد إدارة الرياضة ، بل والتعدي وسلب اختصاصات الهيئات الرياضية والغاء دور الجمعيات العمومية ، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الرياضة المصرية ، حيث أن الفلسفة الأساسية لقانون الرياضة الجديد والمبدأ الدولي المهم في الرياضة هو استقلالية وديمقراطية الرياضة ، وتعظيم دور الجمعيات العمومية ، وهو الأمر الذي لزم من أجله تغيير قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975 ووضع قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 .