قضت محكمة جنايات المنيا حكمًا بالسجن 6 أشهر مع الشغل على سائق هتك عرض فتاة داخل سيارة أجرة بمدينة المنيا، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين مجدي سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، ومحمد جمعة، واطلعت على قرار الاحالة واستمت لمرافعات الدفاع، وأصدرت حكمًا حضوريًا على المتهم، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وألزمته المصاريف الجنائية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما استغل المتهم، (م. ح. ع- 35 سنة)، سائق، ومقيم بمدينة المنيا، تواجد المجني عليها (أ. أ. ع- 26 سنة)، مقيمة بمدينة المنيا، بمفردها داخل سيارة الأجرة التي يقودها، وقام بهتك عرضها، وبالاستغاثة ومحاولة النزول من السيارة، تحرك بالسيارة في لحظتها فحدثت إصابتها وهو ما ورد بالتقرير الطبي- وتم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، التي أحالته بدورها إلى المحكمة.

كان اللواء أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض فتاة أثناء تواجدها بمرفق عام، سيارة نقل بمدينة المنيا، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة جنايات المنيا هتك عرض بمدینة المنیا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.

بحضور قيادات حزبية وبرلمانية.. "الاتحاد" يستضيف وفدًا نيجيرياً لتعزيز التعاون السياسيبرلمانى: مصر مواقفها واضحة تجاه القضية الفلسطينية ولن تقبل الابتزاز السياسي

أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • السجن المشدد 3 سنوات لسائق في حيازة الحشيش المخدر بشبرا
  • السوداني يشيد بعمل المحكمة الجنائية الدولية
  • شهادات وذكريات.. يرويها مصطفى بكري: لحظات عصيبة في ساحة المحكمة
  • القصة الكاملة لتداول فيديو لتحميل أطفال في حقيبة سيارة بمدينة نصر
  • محافظ السويس يوقع بروتوكول لتمويل 100 سيارة أجرة تاكسي
  • ضبطه بـ 27 قطعة حشيش.. السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بمدينة نويبع
  • بعد حبسه 6 أشهر.. تعرف على موعد خروج سعد الصغير من السجن
  • المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية
  • رئيس المحكمة الجنائية: التخوفات من قانون العفو ليس لها أي وجود