مجلس النواب يحدد إجراءات المنع من السفر في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على الإجراءات القانونية لمنع المتهم من السفر والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتتضمن وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.
ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تعديل على المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويتضمن وضع حد أقصى 18 شهراً لحالات المنع من السفر.
وشرح النائب فريد البياضي مبرر اقتراحه بأن منع السفر بلا حدود يتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على أن حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، ووفقًا للقانون.
وأوضح البياضي أنَّه من غير المنطقي أن يكون الحبس الاحتياطي بحد أقصى 18 شهراً، وفي نفس الوقت يتم الحبس داخل البلاد لفترات أطول من ذلك لمواطن لم يصدر ضده حكما.
وتنص المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.
إجراءات المنع من السفرويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
ووافق المجلس على المادة 148 وتنص على: يجوز للممنوع من من هذا الأمر الأمر أمام 11 يوماً من تاريخ علمه به، السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي 3 أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب ترقب الوصول على قوائم من السفر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته اليوم الأحد في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وشهدت الجلسة استعراض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وتضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسؤولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار حاتم إلى تأكيد الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت تقرير لجنة الصحة إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح تقرير لجنة الصحة، أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقي الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وأكد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
اقرأ أيضاً:
الثلاثاء المقبل.. صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة
رئيس جامعة القاهرة يكرم الفريق الطبي بمستشفى الثدي الحاصل على الجائزة الذهبية
"لايف" تدعم الطالبة الكفيفة رضوى العباسي بمحتوى تعليمي على "مدرستنا"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الأعلى للجامعات: تشكيل لجنة أساتذة لتقديم خبراتها للهيئات المعنية بتطوير الدراما والإعلام الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 12 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك