تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
حددت المادة (112) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط الحبس الاحتياطي للمتهم، فقد نصت على أنه: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مجلس النواب الفجر السياسي الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
شروط صارمة لمراقبة الاتصالات ومواقع التواصل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أثارت المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جدلًا خلال الساعات الأخيرة بعد إقرارها بالأمس من قبل مجلس النواب، ما دفع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لإلقاء كلمة لتوضيحها اليوم في الجلسة العامة.
ضوابط مراقبة الاتصالات ومواقع التواصلوتتحدث المادة عن ضوابط مراقبة الاتصالات اللاسلكية والسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، والتي وضعت لها المادة ضوابط نستعرضها في التقرير التالي.
النائب إيهاب الطماوي يكشف تفاصيل مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدجنح وجنايات ومؤبد وإعدام.. تفاصيل السقف الزمني للحبس الاحتياطي بعد إقرارهنصت المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
إقرار مدة وحد أقصى للمراقبةويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
رسالة رئيس النوابوكان المستشار حنفي جبالي قد نفي أن المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018.