مجلس النواب يوافق على المادة 145 بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنص على الآتي:
المادة (145)
يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
كما وافق المجلس على المادة 146 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على:
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مقترح النائب مصطفى بكري بتعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من النائب مصطفى بكري، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء المحاكم الابتدائية.
ونص التعديل الذي تقدم به بكري، على أنه يُستبدل نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
والتعديل المقترح هو:
مادة 10/ الفقرتان الأولى والثانية:
يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون إلخ.
وذلك بدلًا من يستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد.
وأوضح بكري في طلب التعديل أن هناك عدة أسباب منها أن بعض الاستخدامات اللغوية الخاطئة تثير الكثير من اللبس والخلط لدى المتلقي، ولأن اللغة القانونية هي ما تعنينا في هذا المقال والمقام، فلابد من الحديث عن سوء استخدام أداة نحوية شديدة الأهمية، إذ أنها تقلب المعنى المراد إلى الضد.
وأوضح بكري، أن الخطأ في استخدام باء الاستبدال يمثل إشكالية لغوية وقانونية في آن معًا، إذ إن الأحكام القانونية تأتي بقالب لغوي ينبثق عنه المعنى الذي يبتغيه المشرع، وبطبيعة الحال فإن الخطأ في التركيب اللغوي يؤدي بالضرورة إلى خطأ في الحكم القانوني الذي يترتب على ذلك التركيب.
وأشار بكري إلى أنه من المتفق عليه أن الأصل في كلمة «استبدال» أن يتبعها اسم متصل بالباء كأن نقول: استبدلت قلمًا بكتاب، فالكتاب هو المتروك، والقلم هو المأخوذ، ونقصد بالمتروك أو المستبعد أو المحذوف هو ما يتم التخلي عنه بناء على استبدالنا شيئًا بآخر، وعليه الاستبدال هذه تعني أن شيئًا ذهب وشيئًا جاء، والذي ذهب يكون متصلًا بالباء.
وتابع: وقد وردت صيغة هذا الاستبدال هذه كثيرًا في القرآن الكريم منها قوله تعالى قال: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» الآية (61) من سورة البقرة، ونلحظ هنا أن الباء قد لحقت بالمتروك، ففي الآية ثمة استنكار وتوبيخ لمن استبدل ما هو أدنى بالذي هو خير، بمعنى أنه ترك الخير وأخذ ما هو أدنى منه.
وواصل: من أمثلة النصوص القانونية ما جاء في القانون رقم 3 لسنة 2016 ما نصه: «يُستبدل مسمى مجمع الصناعات الوطنية بمسمى «مجمع التقنية» أينما ورد في القانون رقم 4 لسنة 2023، المشار إليه.
وأردف: لعل الأمر يختلط على القارئ للوهلة الأولى ليتساءل ما هو المسمى الجديد؟ هل مجمع التقنية أم مجمع الصناعات الوطنية؟ والإجابة بسيطة، إذ إن الباء تُلحق بالمتروك، لذلك يكون مجمع الصناعات الوطنية هو المسمى الجديد ومجمع التقنية هو الاسم القديم المتروك لاقترانه بالباء.
اقرأ أيضاًعاجل | مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة لوزير الخارجية بشأن مخالفة إسرائيل لاتفاقية السلام
«مصطفى بكري» يتقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب حول واقعة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام
«مصطفى بكري»: الجيش الليبي بقيادة حفتر صمام أمان في وجه الفوضى والمؤامرات