أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.

وأكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12قضائية دستورية بجلسة5 - 10 - 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.

وشهدت المادة (143) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.

واقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.

كما أشاروا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الذمة المالية من التصرف فی

إقرأ أيضاً:

مسافر يهرّب “الأورو” في معجون الأسنان وآخر تحت حزام خصره

قدمت مصالح شرطة مطار هواري بومدين 3 متهمين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء. ضبطوا متلبسين بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج منها دولتي تركيا والإمارات العربية المتحدة.

حيث تبين أن المبالغ المالية المحجوزة، ليست مبررة أو مرخصة بسند بنكي. كما تعمد المتهمون خلال سفريتهم إخفاءها عمدا في أماكن يصعب الكشف عنها خلال التفتيش اليدوي، وهذا بغرض التمويه. ومنه التمكن من اخراج تلك الأموال بطريقة غير شرعية.

طرق غريبة لتهريب الأورو

حيث قام احد المتهمين الذي تجاوز عمره العقد الخامس، بإخفاء مبلغ مالي من الاورو، تحت حزام سرواله، على مستوى الخصر الأيسر. فيما قام متهم آخر باخفاء مبلغ مالي من نفس العملة بداخل علبة معجون الأسنان بطريقة احترافية. فتم ضبط المبالغ المالية محلّ التهريب وحجزها وإحالة أصحابها إلى التحقيق الداخلي بالمطار.

وفي جلسة المحاكمة تم متابعة المتهمين الموقوفين بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج. خلال مثولهم للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري.

كما عرضت في الجلسة 3 ملفات قضائية منفصلة حيث مثل فيها كل متهم على حدى لمواجهة التهم والوقائع المنسوبة إليه.

وصرح متهم موقوف المدعو ” أ.ع” الذي ضبط بحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب9500 أورو بدون سند بنكي وتصريح مسبق. وهو بصدد السفر إلى مطار دبي، أنه نسي الوثيقة التي تثبت حيازته للمبلغ المحجوز. مؤكدا أنه قام بالإجراءات القانونية للسماح له بإخراج المبلغ المالي محل الجريمة، مقدما المتهم وثيقة بنكية. التي تخص التصريح بمبلغ آخر يقدر ب7500 أورو.

وأضاف المتهم أنه ليس له أي نية إجرامية لحيازته المبلغ المالي وأنه يدرك تماما تبعات حيازة الأموال بدون تصريح بنكي،. وأن نا وقع له كان صدفة مبديا حسن نيته في جلب السند البنكي الثاني الذي نسيه خلال سفريته.

ٱثار خياطة تكشف الأورو

وفي ملف ثاني قام المتهم رب أسرة، بإخفاء مبلغ من العملة الاجنبية يقدر ب 5500 أورو تحت حزام سرواله.حيث تم الكشف عن آثار الخياطة، التي إستعملها عمدا لحجب الانتباه، خلال خضوعه التفتيش الجسدي بمطار هواري بومدين، حتى يتسنى له تهريب الأموال الى مطار اسطنبول بدولة تركيا.
بحيث حاول المتهم إنكار الواقعة، وقال أنه كان بصدد التصريح بالمبلغ المالي المحجوز لدى الجمارك بالمطار قبل العثور عليه.

وفي القضية الثالثة واجه المتهم “ب.أنس” نفس الجرم، حيث تم توقيفه هو الأخر بمطار هواري بومدين وهو بصدد تهريب مبلغ أورو إلى مطار دبي. حيث تم العثور على ما قيمته 6000 أورو،
مخبأة بداخل علبة معجون الأسنان، بين أمتعته، ليتبين أن الأموال بدون سند بنكي وغير مرخص بحيازتها
ولدى مواجة المتهم صرح أن المبلغ المالي لم يكن مخبأ في علبة معجون الأسنان بل وضعه في حقيبة أمتعته، وأن ماورد في محاضر الضبطية القضائية ليس صحيحا.

وأمام التصريحات التي أدلى بها المتهمون بالجلسة التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا. بالإضافة كذلك إلى غرامة ضعف الجنحة المرتكبة، في حق كل متهم.

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «جبالي» يلتقي رئيس وزراء جمهورية كرواتيا في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية
  • المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس وزراء كرواتيا
  • "جبالي" يلتقي رئيس وزراء جمهورية كرواتيا
  • مسافر يهرّب “الأورو” في معجون الأسنان وآخر تحت حزام خصره
  • «جبالي» يستقبل وفدا من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية
  • إحالة متهم للمحكمة الجنائية في قتل شاب بالمرج
  • مؤسسة هند رجب ترفع شكوى للمحكمة الجنائية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي وتطالب باعتقاله
  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • 10 مواد توضح قرار الإفراج المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية الجديد