جبالي: سلطة النيابة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال يتعين أن تظل مقيدة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.
وأكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12قضائية دستورية بجلسة5 - 10 - 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وشهدت المادة (143) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
واقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما أشاروا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الذمة المالية من التصرف فی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بمراقبة وسائل الاتصال المختلفة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح النيابة العامة بعد الحصول علي إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع علي وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.