جبالي يستند لحكم «الدستورية» للحفاظ على الذمة المالية للزوجة حال منع زوجها من التصرف في أمواله
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
استند المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال المناقشات التي جرت اليوم، بشأن المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الضوابط التي انتهى إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996.
وتضمن الحكم ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية، إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أنَّ سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وتنظم المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
كان وزير العدل قد طالب بإضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
فيما رفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح.
حكم المحكمة الدستورية العلياكما أشاروا إلى أنَّ هذه المادة تمّ مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حكم المحكمة الدستورية العليا قانون الإجراءات الجنائیة من التصرف فی
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).
إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
وقال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.
وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.
وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.
كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.
وأضاف “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.