جبالي يستند لحكم «الدستورية» للحفاظ على الذمة المالية للزوجة حال منع زوجها من التصرف في أمواله
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
استند المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال المناقشات التي جرت اليوم، بشأن المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الضوابط التي انتهى إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996.
وتضمن الحكم ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية، إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أنَّ سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وتنظم المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
كان وزير العدل قد طالب بإضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
فيما رفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح.
حكم المحكمة الدستورية العلياكما أشاروا إلى أنَّ هذه المادة تمّ مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حكم المحكمة الدستورية العليا قانون الإجراءات الجنائیة من التصرف فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية
شمسان بوست / حضرموت:
أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، امس، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت وبحضور عضو النيابة القاضي صبري عبد الخير العويني وبحضور أمين السر سالم باوزير في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 24 ) لسنة 1446ه المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة المخدرات والتي قضى منطوقها بالآتي :
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(بندر مهدي محمد باصهيب) والمتهم الثاني (فهد محمد أحمد الجيلاني) بواقعة حيازة مواد مخدر المنسوبة إليهما في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(106) لسنة 1445ه بشان تهمة الحرابة والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (فائز جعفر سالم بن شحبل) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقة.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(25) لسنة 1446ه بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالتالي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(ن.ع.م.أ) والمتهم الثاني(م.ع.ط.م) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام وفقا وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(111) لسنة 1446ه والتي قضى منطوقها بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم (ع.ع.م.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعدين في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المخدر وأدواته وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
رابعاً: قبول طلب التدخل شكلاً وفي الموضوع رد السيارة المضبوطة وتسليمها لمالكها المتدخل(أ.ع.ع.أ).