المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء يعلن عن وظائف شاغرة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
فاطمة المالكي
أعلن المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء عن توفر وظائف شاغرة (للسعوديين فقط) للعمل في (الدمام) و (رأس تنورة) و (الرياض) و (جازان.
وأوضح الوظائف: 1- قبول وتسجيل: - بكالوريوس إداري + خبرة سنة على الأقل في أي مجال إداري.
2- مساعد مدرب مهني:
- بكالوريوس ميكانيكا أو كهرباء + خبرة عملية لا تقل عن سنتين.
3- ممرض: - شهادة بكالوريوس طب وتمريض + خبرة سنتين.
4- أخصائي صحة وسلامة مهنية: - بكالوريوس صحة وسلامة مهنية + خبرة سنتين.
وأشار إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1446/07/14هـ الموافق 2025/01/14م وذلك من خلال الموقع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: فرص عمل وظائف شاغرة
إقرأ أيضاً:
يرقص بحركات خادشة للحياء.. شاب يواجه الحبس سنتين بالقانون
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنته مقاطع فيديو تم نشرها على أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلالها أحد الأشخاص بالرقص بحركات خادشة للحياء ومضايقة المارة وخاصة الفتيات بأحد شوارع القاهرة.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة أعداد المتابعين وتحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".