وزير الشئون النيابية: يحق للمتحفظ على أمواله التظلم للمحكمة كل 3 أشهر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المادة 144 أتاحت لكل من صدر ضده قرار بالتحفظ على الأموال، أن يتظلم للمحكمة كل ثلاث أشهر من القرار، ما يعنى أن المراجعة القضائية للقرار مستمرة.
وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: فى جميع الأحوال ينتهي القرار بانتهاء الدعوى أو البراءة أو التعويضات، وبالتالى لا حاجة لتقييد المحكمة، فى ظل أن القانون أجاز لها المراجعة كل ثلاث شهور
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدى البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة و تهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطى الوارد بمشروع القانون.
واستعرض النواب، فلسفة التعديل، موضحين أن المادة بنصها الحالى لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذى قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
فيما عقب الدكتور محمد شوقى عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، أن المادة بنصها الحالى تأتى متضمنة المحددات الدستورية فى شأن صون حق الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن تحديد حد أقصى لأمر التحفظ لابد أن يكون الأمر صادر من محكمة
وتابع: ليس من منطق الأشياء وضع حد اقصى له لأن الهدف منه تغطية ما قد يحكم به ضد المتهم وهنا قد تمتد الدعوى لأكثر من 18 شهر، فضلا عن أن المادة 144 من القانون تحدد متى يرفع الامر بحفظ التصرف فى الأموال.
وفى نهاية المناقشة وافق المجلس على نص المادة كما هى، كالتالى:
المادة (١٤٣)
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: على الأموال التحفظ على
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نشاط ريادة الأعمال يرتكز على إيجاد حلول حديثة أو مبتكرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق 16 فبراير، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وافق مجلس الشيوخ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: " دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية .. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى السيد رئيس الجمهورية.
قال المستشار محمود فوزي، أن مجال ريادة الأعمال يرتكز على إيجاد حلول حديثة أو مبتكرة، وهو نشاط يتضمن درجة عالية من المخاطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 90% من هذه المشروعات تواجه تحديات تؤدي إلى عدم نجاحها وهذا لا يعيب فكرة ريادة الأعمال، بينما يحقق 10% منها فقط النجاح، نظرًا لاعتمادها على أفكار جديدة وغير مسبوقة تتطلب جرأة واستراتيجية مدروسة لضمان استمراريتها في السوق، وأن من يدخل هذا المجال يعلم ذلك يرغب في تحمل هذه المخاطر.
أكد الدكتور عمرو طلعت، أن استراتيجية الوزارة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: بناء القدرات عبر تطوير المهارات المتخصصة، رعاية الإبداع من خلال دعم المبتكرين وتحويل أفكارهم إلى مشروعات، والنفاذ إلى الأسواق لتمكين الشركات الناشئة من المنافسة عالميًا، كما شدد على أهمية توفير بيئة داعمة تشمل بنية تحتية متطورة وإطارًا تشريعيًا مرنًا، إلى جانب إيجاد حلول لمشكلات التمويل وتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل لمواجهة المنافسة المتزايدة.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى مبادرة بناء القدرات الرقمية التي رفعت عدد المتدربين من 4 آلاف في 2019 إلى أكثر من 350 ألفًا العام الماضي، مع استهداف 500 ألف متدرب هذا العام، كما استعرض مبادرة المدارس التكنولوجية، التي توسعت من مدرسة واحدة عام 2020 إلى 19 مدرسة في 19 محافظة، وخطة الوصول إلى 27 مدرسة، بالإضافة إلى جامعة مصر المعلوماتية، التي تُعد أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإفريقيا، وتوفر منحا دراسية كاملة للأوائل، كما تحدث عن مبادرة "أجيال مصر الرقمية"، التي تستهدف الفئات العمرية من 8 إلى 88 سنة، وتشمل برامج متخصصة ودبلومات مجانية بالكامل، واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية نشر الثقافة الرقمية وضمان وصول الفرص التدريبية إلى جميع الفئات، لدعم التحول الرقمي في مصر.