جبالي يُشيد بالمادة 143 بشأن التصرف في الأموال أو إدارتها بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ووجه رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجموعة رسائل عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
و قال أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، تلتزم بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وشهدت المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة .
كان وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
وأشاروا الى ان هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية الذمة المالية حنفي جبالي المزيد من التصرف فی
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بعدم شمول المحكومين بالمادة 4 إرهاب في قانون العفو العام
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 4:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري باسم الغرابي، اليوم الثلاثاء، ضرورة عدم التساهل مع الإرهابيين والفاسدين بعد تشريع قانون العفو العام، مشددًا على أهمية التمييز بين القضايا الإنسانية والجرائم الإرهابية.وقال الغرابي، في تصريح صحفي، إن” كتلته كانت متحفظة على شمول الإرهابيين، والفاسدين، وتجار المخدرات، وسُرّاق المال العام، ومرتكبي جرائم الخطف ضمن قانون العفو العام”.وأشار إلى أن “هناك شهداء وضحايا لم تجف دماؤهم بعد، مما يستوجب عدم التساهل مع هؤلاء المجرمين”.وأضاف أن “إعطاء فرصة لمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء هو حق مشروع، لكن يجب أن يكون ذلك مع مراعاة حقوق عوائل الضحايا والشهداء”.ولفت إلى “أن القانون بصيغته الحالية أثار مخاوف واسعة بسبب بعض الفقرات التي أضيفت، والتي قد تشمل فئات خطيرة مثل الإرهابيين والفاسدين وتجار المخدرات”.