وزير شؤون المجالس النيابية: ليس لدينا معتقلين والمحاكمة أمام القاضي الطبيعي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه «لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون، ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين».
وأيده في ذلك المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا: «الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارىء، ومن حسن الأمر أن حالة الطوارئ غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري».
وأضاف: «ليس لدينا معتقلين، ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي».
وقال رئيس مجلس النواب: «أرجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص، وعدم الخروج عن ذلك».
نص المادة 144ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على الآتي:
«لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به، ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما، ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة 143 من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل».
نص المادة 145كما وافق المجلس على المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: «يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب محمود فوزي المحكمة الجنائية من تاریخ
إقرأ أيضاً:
صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى
صرّح النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة.
مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائيةوأكد "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة.
وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريضوأوضح أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل.
واختتم "بدر" تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.