أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه «لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون، ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين».  

وأيده في ذلك المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا: «الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارىء، ومن حسن الأمر أن حالة الطوارئ غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري».

وأضاف: «ليس لدينا معتقلين، ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي».

وقال رئيس مجلس النواب: «أرجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص، وعدم الخروج عن ذلك».

نص المادة 144

ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على الآتي:

«لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به، ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما، ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة 143 من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل».

نص المادة 145

كما وافق المجلس على المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: «يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب محمود فوزي المحكمة الجنائية من تاریخ

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية: لا يوجد معتقلون ذفي مصر والكل يحاكم أمام القاضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجود أي معتقلين في مصر، قائلًا: هناك متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

جاءت هذه التصريحات بناءً على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، في شأن وجود معتقلين أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد وزير الشؤون النيابية، أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ، قائلًا: ومن حسن الأمر في الجمهورية الجديدة، أن حالة الطوارئ غير مطبقة، وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم في الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري.

مقالات مشابهة

  • النواب يسمح بالتظلم من منع التصرف بالأموال بعد 3 أشهر ‏على الحكم
  • رئيس النواب: لا يوجد لدينا اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون
  • مجلس النواب يوافق على التظلم من حكم منع التصرف في الأموال
  • النواب يوافق على التظلم من حكم منع التصرف في الأموال بعد 3 أشهر من صدور القرار
  • وزير الشؤون النيابية: لا يوجد معتقلون ذفي مصر والكل يحاكم أمام القاضي
  • وزير الشئون النيابية: يحق للمتحفظ على أمواله التظلم للمحكمة كل 3 ‏أشهر
  • وزير المجالس النيابية: لا يوجد خلاف بين الحكومة حول قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير المجالس النيابية: نص المادة 105 من مشروع «الإجراءات الجنائية» منضبط وغير جديد
  • وزير المجالس النيابية: نتمسك بالمادة ٦٧ من الإجراءات الجنائية لأنها تكرس سرية المعلومات