قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، إنه لا يوجد خلاف بين الحكومة  حول قانون الإجراءات الجنائية وإنما هناك مشاورات ومداولات حول القانون، مشيدا بجهود وزير العدل  جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.


وقال رئيس مجلس النواب  “أشكر وزير العدل على الحضور في المناقشات، و تابع ”الحكومة مشكورة قررت تبني مشروع اللجنة الفرعية وكل الشكر لكما وزير العدل و المجالس النيابية، ولا شك أن المناقشات تخضع للديمقراطية الموافقة أو الرفض.

"

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي قانون الإجراءات النيابية المزيد

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضوابط وآليات لاحتجاز المتهمين . 

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. و يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال . و مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: الحكومة ملتزمة بتعهداتها تجاه المزارعين
  • وزير شئون المجالس النيابية: نرحب بالآراء ونرفض الخروج عن التقاليد البرلمانية
  • وزير المجالس النيابية: نرحب بالآراء ونرفض الخروج عن التقاليد البرلمانية
  • وزير الشئون النيابية يشيد بمناقشات النواب للحساب الختامي للدولة
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تحترم الممارسة الديموقراطية.. ونلتزم بالقانون والشفافية
  • آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
  • أول خطوة هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية
  • وزير الشئون النيابية: البرلمانات خلقت لأغراض محددة أهمها الرقابة على الإنفاق العام
  • وزير الشئون النيابية: التعاون بين الحكومة والبرلمان «ضرورة» لتحقيق الأداء المالي الأمثل
  • «خلاف قديم».. القبض على المتهم بمحاولة قتل شاب في دمياط