وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الان على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتخص تنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وذلك بعد مناقشات استمرت قرابة 30 دقيقة.

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى إليه المجلس من مناقشات ضمن مشروع القانون والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف وضوابطها.

واستند رئيس مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الخامس من أكتوبر عام1996، وهو ما يضمن هذه الأوامر إلا في خصومة قضائية بما يضمن حقوق الأفراد وما يصدر من أوامر المنع.

نص  الذمة المالية

وتنص المادة 143 كما تمّ الاتفاق عليها على:

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها، في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي: يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.

الذمة المالية لزوجة المتهم

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

كان المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قد طالب بإضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي، مشيرًا إلى أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.

كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، فيما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرًا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشترك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الذمة المالية المحكمة الجنائية النيابة العامة النائب أحمد الشرقاوي من التصرف فی المنع من

إقرأ أيضاً:

رئيس المحكمة الجنائية: التخوفات من قانون العفو ليس لها أي وجود

13 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: فصّلت المحكمة الجنائية المركزية، الأربعاء، آلية تطبيق قانون العفو العام والفئات المشمولة، وفيما أشارت إلى تشكيل 4 لجان لتنفيذ القانون، أكدت أن القانون لن يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية.

وقال رئيس المحكمة أحمد محمد خلف الأميري، إن “القضاء العراقي يقع على عاتقه تطبيق القوانين المشرعة أو التي تصدر لاحقًا مثل قانون العفو الحالي الذي صدر من مجلس النواب الذي أشار إلى الفئات والأشخاص المشمولين به”.

وأضاف، “مع اللغط الذي وقع على هذا القانون من حيث الطعون التي قدمت أمام المحكمة الاتحادية إلا أن مجلس القضاء الأعلى ارتأى استنادًا إلى نص القانون المشرع لتطبيقه”.

وتابع، انه “منذ اليوم الأول لتشريع هذا القانون وردت التعليمات من القضاء ورئاسة الاستئناف بتشكيل لجان مختصة وباشرت هذه اللجان عملها وتم استقبال إلى الآن حوالي من 2000 إلى 2500 طلب من المواطنين فقط في اللجان المشكلة باستئناف بغداد الرصافة”، مشيرًا إلى أن “شمول أشخاص بالنسبة للدعاوى التي مازالت قيد المحاكمة وبعد نفاذ القانون شملت محاكم الجنايات وهيئات اللجان الأربعة التي شكلت برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة للنظر في القضايا”.

وأردف، أنه “شكلت برئاسة استئناف الرصافة 4 لجان: الأولى والثانية خصصت للنظر في طلبات إعادة المحاكمة والتحقيق التي تقدم من ذوي المحكومين أو المحكومين نفسهم أو وكلائهم الذين يدعون أنهم تعرضوا إلى تعذيب وفق شهادة شاهد أو مخبر سري أو عن طريق تقرير طبي وبعدها تحدد إذا كان الشخص مستوفيًا لشروط العفو العام وهذا لا يعني شموله بالقانون وانما كإجراء أولي ليتم إعادة محاكمته ويتم تحويل الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر بحكمه لكونه يستوفي شروط القانون”.

واستدرك، “أما اللجنتان الثالثة والرابعة فهي مخصصة للنظر في القضايا المكتسبة الدرجة القطعية أي القضايا الصادرة من محاكم الجنايات والجنح المكتسبة الدرجة القطعية ومصدقة من قبل محكمة التمييز ويقدم المحكوم طلبًا للشمول بالعفو، وتقوم اللجنتان بمتابعة هذه القضية وتطلب النظر بدعوته التي تكون مخزونة بالمحكمة، وإذا وجدت أن القضية مستوفية لشروط العفو مثل القضايا التي فيها تنازل المشتكي أو التي تأخذ طابع النصب والاحتيال مثل التزوير وتزييف العملة فتقدم اللجنتان طلبًا للشمول بالعفو العام”.

وأكد، أن “التخوفات من أن قانون العفو العام سوف يضر بالبنية الاجتماعية أو التماسك الاجتماعي ليس لها أي وجود، والبرلمان ركز بعناية على أهمية عدم الإضرار بالمجتمع وعدم شمول الإرهاب ولن يتم شمولهم”.

وأشار إلى، أن “العفو شمل الأشخاص من مرتكبي الأخطاء والجرائم الذين يستحقون فرصة ثانية مثل متعاطي المخدرات وأيضا من ضبط بحوزتهم أقل من 50 غرامًا بغض النظر عن سبب الحيازة”، لافتًا إلى، أنه “في بعض الأحيان تم ضبط أشخاص معهم أقل من هذه الكمية لكنهم من الخطرين بتجارة المخدرات أو تجار دوليون لذا أصبح معيار الشمول حسب خطورة المتهم والتهمة من خلال الاطلاع على أقواله واعترافاته وأيضًا طريقة تعامل الأجهزة الأمنية معه وطريقة القبض عليه”.

وأردف، أن “اللجان المشكلة ناقشت هذا الموضوع وتم التوصل إلى حل أن الشخص يعامل بغض النظر عن الكمية المضبوطة بحوزته، فإذا كان من التجار الدوليين أو الرئيسيين الخطرين في العراق، فيعامل حسب الدعوى والظروف والأقوال المتوفرة”.

وأوضح، أنه “تم شمول الجرائم الأخرى التي يكون بها المشتكي الحق العام بغض النظر عن طلب الممثل العام الشكوى أو عدم الطلب مثل جرائم انتحال الصفات أو الرشوة أو تزوير بطاقات شخصية أو هوية للأحوال المدنية والاختلاس والإضرار بالمال العام إذا حدثت تسوية بينه وبين الدولة”.

وبين، أن “من شروط التسوية يتم مفاتحة الجهة الحكومية المتضررة وإعلامها بأن الشخص المتورط أبدى رغبته بالشمول بقانون العفو العام، وتقوم الجهة المتضررة بإعلان التسوية معه وتكون خارج نطاق المحكمة والهيئات المشكلة، فإذا قبلت الجهة الحكومية التسوية يقومون بإرسال كتاب إلى الجهة المعنية أو المحكمة بأن الشخص الذي طلب الشمول بالعفو عمل معنا تسوية ونحن وافقنا عليها بغض النظر عن الضرر الذي تسبب به ويأتي بعدها كتاب موقع من الوزير أو من يخوله الوزير وبناءً على قبول الجهة المتضررة يتقرر شموله بالقانون استنادًا إلى هذه التسوية مع تقرير إذا كانت على شكل إعادة المبالغ دفعات أو دفعة واحدة أو تم استلام مبلغ الضرر كاملًا”.

واستطرد الأميري بالقول: إن “العفو العام علق على جانب مهم وأكد عليه وهو أن شمول المتهمين مرهون بتنازل المشتكي وجرائم الدكة العشائرية إذا تنازل عنها المشتكي، فإن المتهم يشمل بالقانون بغض النظر عن المدة والمادة المحكوم بها وإذا تكيف حكمه مع المادة 430 يقدر التنازل من قبل المحكمة أو اللجنة المشكلة أما إذا كان ضمن المادة 4 إرهاب فينظر إذا نتج عمّا قام به قتل أو عاهة مستديمة فلا يشمل حتى وان كان هنالك تنازل”.

ونبه، بأنه “أما غير المشمولين بقانون العفو هم أصحاب الجرائم الإرهابية التي نتج عنها القتل أو العاهة المستديمة بغض النظر عن تنازل المتضرر لخطورة الجريمة، وأيضا الأشخاص المساهمون بالعمليات الإرهابية مثل التفجير والقتل والخطف والشخص الذي يأوي الإرهاب والناقل والذي ساهم بالسلاح أو الأموال التي ساعدت على ارتكاب الجرائم وكذلك الأشخاص الذين انتموا إلى التنظيمات الإرهابية بإراداتهم؛ كون الانتماء إلى الجماعات الإرهابية هي مسألة فكرية ولا يمكن شمولهم؛ لأنهم غير صالحين للتعايش مع المجتمع فضلًا عن الأشخاص الذين يقومون بتجنيد الإرهابيين المساهمين في تكوين هذه الجماعات الإرهابية”.

وشدد على، أنه “لن يكون هناك أي ابتزاز في السجون بقضية تغيير أوزان المضبوطات لأقل من 50 غرامًا للشمول بقانون العفو؛ لأن كل المسجونين اكتسبوا الدرجة القطعية بالحكم والمحكمة مطلعة على أقوالهم واعترافاتهم المثبتة بالتحقيق أمام قضاة التحقيق والجنايات لذلك لا يمكن لأي شخص التلاعب بالكمية المضبوطة أو تقليلها”.

ونبه، بأن “القوانين الدولية والعربية مشابهة للقوانين العراقية وهي الآن تتجه إلى العقوبات المالية أكثر من غيرها والتي تساعد الدولة على معالجة المدمنين والمنحرفين وقيام ندوات لمكافحة هذه الآفات؛ كون السراق وإذا قضوا محكوميتهم لا يقدمون أي فائدة للمجتمع أو الدولة لكن إذا اعادوا ما سرقوه ستكون إضافة للدولة”.

وأشار إلى، أن “المخدرات أخطر من الإرهاب في العراق؛ لأنها تضر بالأشخاص جميعًا الفقير منهم والغني والمثقف وغير المثقف والمنتسب الأمني والمدني ووصلت إلى مستوى الأطباء والمهندسين وتغلغلت في المدارس والجامعات ما عدا رجال الدين والأدباء والإعلاميين إلى الآن لم نسجل دعاوى تدينهم”، والأجهزة الأمنية قدمت تضحيات وشهداء وملف مواجهته أمنياً بحاجة إلى جهود المؤسسات الأخرى كالمنافذ والمطارات والحدود”، داعيًا “الجهات المعنية إلى إشراكهم في تأمين المناطق التي تدخل منها الأفكار والأدوية المسمومة”.

وذكر، أن “العام 2022 شهد تسجيل 4343 قضية في محاكم الرصافة الجنائية الأربعة، والعام 2023 تم تسجيل 5050 دعوى، أما في عام 2024 فقد بلغت 5835 دعوى بمعدل تزايد من 700 إلى 800 جريمة، لكن في نفس الوقت هناك جهود تحسب للقوات الأمنية لمكافحة الجريمة ومؤشر الزيادة يعني كذلك تصاعد عمليات ردع المتورطين”.

ولفت إلى، أن “الأشخاص الذين سيشملهم قانون العفو العام إذا خرجوا وعادوا إلى ممارسة ما كانوا عليه مثل الدكة العشائرية أو السرقة أو المخدرات فهذا لا يعني أن قانون العفو هو السبب وإنما فكر الأشخاص وهذا يرمز إلى وجود خلل لديهم”، موضحًا، أنه “ليس من عمل المحاكم منعهم من العودة إلى أعمالهم ولكن نحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الأسر العراقية والمجتمع والمدرسة والعشيرة والمؤسسات الدينية للمساهمة في إعادة بناء شخصية المحكومين لضمان عدم عودتهم إلى الجريمة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشرضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض
  • رئيس المحكمة الجنائية: التخوفات من قانون العفو ليس لها أي وجود
  • د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • للمعاقبين بالإعدام.. هل تُلغى مقابر الصدقة بعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • وكيل «تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤجل تنفيذ إعدام المرأة المرضعة