وزير الشئون النيابية: "منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء"
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزيرالعدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتقدم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، بتعديل على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر
وقال النائب: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
من جانبه تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: “منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء”، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزيرالعدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
فيما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية، حيث نص على أنه لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا: تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا. وإذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة. وإذا حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.
نصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
تضمنت المادة 398 من شمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:
وإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.
أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.