وزير العدل الفرنسي يعلن عن نيته إلغاء هذه الاتفاقية مع الجزائر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اقترح وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 2013. والذي يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة.
وفي حديثه على قناة LCI، قدم وزير العدل جيرالد دارمانين مقترحًا جديدًا لمحاولة الضغط على الجزائر.
وأعلن وزير العدل الفرنسي عن نيته إلغاء الاتفاق الحكومي المبرم عام 2013 بين الجزائر وفرنسا.
وتسمح هذه الاتفاقية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة.
وبحسب وزير العدل الفرنسي، هذا الإجراء لن يؤثر على الفرنسيين من أصل جزائري والأقدام السوداء.
وقال “هذا الإجراء يبدو لي أكثر ذكاءً وأكثر فعالية ويمكن القيام به بسرعة كبيرة”.
من جانبه اقترح رئيس الوزراء لفرنسي الاسبق غابرييل عتال خرق اتفاقية 1968. التي تمنح الجزائريين وضعا خاصا في ما يتعلق بالهجرة والإقامة في فرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة وزیر العدل الفرنسی
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتصر للزوجة والقصر.. لماذا رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل؟
لماذا رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل
رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
جاء ذلك أثناء مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.
رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر
و رفض النائب ضياء الدين داود المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري ، كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم
و نصت المادة في الفصل العاشر بعنوان منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر
وتنص المادة (143) كما تم الاتفاق عليها :
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي : يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض. وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها.
ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة . أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل.