منح مشروع قانون الضمان الإجتماعي ، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء ، 8 فئات دعما نقديا ، حيث نصت المادة 11 على أن «يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

1-الشخص ذو الإعاقة.

2-المريض بمرض مزمن شديد.

3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.

4-المرأة غير المعيلة.

5-اليتيم.

6-أبناء الرعاية اللاحقة.

7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8-الأنثى غير المتزوجة.

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.


لا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب ذوي الإعاقة الحكومة الأمراض المزمنة الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي حنفي جبالي دعم كرامة المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. حالات الإفراج المؤقت بمشروع القانون الجديد

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات الإفراج المؤقت، حيث نصت المادة (١٢٥) على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

ونصت المادة (١٢٦) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون.

فيما نصت المادة (۱۲۷) على أنه يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة. ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:

أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة. ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • طوق النجاة للفلاح المصري.. تفاصيل مد وقف ضريبة الأطيان بعد إقرار القانون
  • بعد إقراره.. حالات الإفراج المؤقت بمشروع القانون الجديد
  • إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محام
  • حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري
  • تحفيضات جديدة تهم أسعار بيع أدوية الأمراض المزمنة
  • فى بداية 2025.. 3 حالات طلاق رنا سماحة الأبرز ومهيرة عبد العزيز الأحدث
  • كيف حافظ مشروع قانون العمالة المنزلية على كرامة عامل الخدمة؟
  • ترقب معجزة أو نقمة تشعل الجحيم أكثر.. حرائق لوس أنجلوس بوجه رياح وهذا ما يمكن أن يحصل