هل تم منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بـأثر رجعي؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، حقيقة منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بـ"أثر رجعي".
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بأثر رجعي بحسب التعديل الأخير الذي تم التصويت عليه يوم امس الاثنين، غير صحيح ولا يوجد هكذا نص".
وبين عنوز انه "ضمن التعديلات ان أي مسؤول سابق لديه جواز سفر دبلوماسي، عند خروجه من مهام وظيفته يتم التجديد له بشكل طبيعي، له فقط وليس لعائلته، واي كلام عن منح كل المسؤولين باثر رجعي غير صحيح اطلاقاً".
وصوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.
وفي وقت سابق، حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، في بيان من "وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بالخطير".
وأضاف أن "منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة".
وأوضح أنه "في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وأزواجهم وأولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 وبأثر رجعي".
واعتبر الخفاجي: "تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال تستحوذ على مناقشات جلسة اليوم.. و"جبالي": نستهدف تعزيز حقوق وحريات الأفراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوابوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
جانب من أعمال الجلسة العامة لمجلس النوابمن جانبه، أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار عدنان فنجري وزير العدلالجلسة العامة لمجلس النوابوبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.