المشدد 5 سنوات لعاطلين في سرقة فتاه وآخرين بالوايلي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بسرقة فتاه و شخصين تحت تهديد السلاح بمنطقة الوايلي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقوا 4 هواتف محمول، ولاب توب ومبلغ من المجني عليها وآخرين بالطريق العام بواسطة سلاح أبيض وتحت تهديد السلاح الإكراه الواقع عليهما.
وقال المتهمين في اعترافاتهم، إنهم اعتادوا على السرقة بالإكراه و الانتظار بطريق خالي من المارة مستخدمين سلاح الأبيض، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجني عليهما وبث الرعب في نفسهما والاستيلاء على المسروقات.
و أسندت النيابة العامة للمتهمين السرقة بالإكراه وحيازة و أحرز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني، وفي غير الأحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً من مواطنين بسرقة هواتفهم المحمول ومبلغ مالي عن طريق شخصين بالطريق العام وتهديدهم بسلاح أبيض وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفوا إرتكاب جرائم السرقة بالإكراه و ارشدوا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى وقت لاحق حضر لمقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته، "طالب سن 16 – لا يحمل رخصة قيادة"، وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث، وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له، وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوايلي محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.