قرار لوزير السياحة يتعلّق باستثمار مرفق مغارة جعيتا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار قرارا بتشكيل لجنة خاصة تضم متخصصين من القطاعين العام والخاص لإعداد دفتر شروط لإعادة تلزيم إستثمار مرفق مغارة جعيتا السياحي، جاء فيه:
"إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام)،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 وتعديلاته (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)،
بناء على المرسوم رقم 3911 تاريخ 2/11/2018 (تنظيم إستثمار المغاور والكهوف)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/12/2024 ( الموافقة على قيام وزير السياحة بتأليف لجان خاصة تضم متخصصين ومختصين من الإدارات العامة وخبراء من القطاع الخاص، لإعداد دفتر شروط لإعادة تلزيم مرفق مغارة جعيتا السياحي)،
بناء على الهبة المقدمة من شركة دارالهندسة لوزارة السياحة والمتعلقة بتقديم خدمات إستشارية من خلال تكليف خبراء ومتخصصين لديها للمشاركة كأعضاء في اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد دفتر شروط خاص بإعادة تلزيم مرفق مغارة جعيتا السياحي بما يتناسب مع أهميته، ومتابعة الملف بالتنسيق الدائم مع هيئة الشراء العام لحين بدء نفاذ العقد وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة عند الحاجة،
وبناءً على الخدمات الاستشارية المقدمة من جميع أعضاء اللجنة المشكّلة بموجب هذا القرار،
يقـــــرر مــا يأتــــــي:
المادة الأولى: تشكل لجنة خاصة تضم متخصصين من القطاعين العام والخاص تم إختيارهم وفقا لمؤهلاتهم وإختصاصاتهم (الهندسية القانونية والمالية والإقتصادية والثقافية.
وتتألف اللجنة من السيدات والسادة التالية أسماؤهم ومراكز عملهم:
1- وزير السياحة / وزارة السياحة رئيساً
2- رئيس دائرة الدراسات القانونية بالانابة الأستاذة رولا نصر/ وزارة السياحة عضوا
3- خبراء ومهندسين متخصصين/ شركة دار الهندسة (3 أعضاء) أعضاءً
4- موظف متخصص / بلدية جعيتا عضواً
5- السيدة جويل حجّار/ مستشارة في الشؤون الثقافية عضواً
6- المهندسة المعمارية هلا يونس/ متخصصة في الجغرافيا والتخطيط العمراني عضواً
7- المهندس المعماري بشارة مونس / متخصص بالآثار عضواً
8- الدكتور نسيب غبريل / خبير إقتصادي ومالي عضواً
المادة الثانية: تجتمع اللجنة بصورة دورية خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي وتتعاون وتنسق بشكل دائم مع كافة الجهات المعنية، ولا سيما مع هيئة الشراء العام أثناء أدائها لمهامها، لضمان إعداد دفترشروط يراعي أهمية المرفق والأحكام القانونية النافذة، وتضع اللجنة تقارير دورية عن تقدم أعمالها، وتلتزم باتباع أفضل الممارسات لضمان الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
المادة الثالثة: تبدأ اللجنة بتنفيذ مهامها من تاريخ تبليغ رئيسها وأعضائها هذا القرار، وتنتهي مهامها عند إنتهاء إجراءات الشراء وبدء نفاذ العقد، وتحدد هذه المدة بستة أشهر قابلة للتمديد بموجب قرار صادر عن وزير السياحة في حال الحاجة لمدة اضافية لانجاز المطلوب.
المادة الرابعة : لا يترتب على موازنة وزارة السياحة أية أعباء مالية مهما كان نوعها نتيجة لهذا القرار.
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار إلى الجهات المعنية حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور تبليغه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة السیاحة وزیر السیاحة الشراء العام بناء على
إقرأ أيضاً:
العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بمنح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و6 أخرون من العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الآتي أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي.
وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء وهم:
1
2
مشاركة