النواب يناقش مشروع قانون السماح لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يناقش مجلس النواب،خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
و وافق مجلس النواب نهائيا فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية الحكومة حنفي جبالي المزيد شرکة مصر
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.