أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.  

القانون، الذي حظي بدعم كبير من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين، يعكس معارضة قوية داخل الكونجرس لأي إجراءات تُتخذ ضد قادة إسرائيل.

 

ومن جهتها، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها التام بمعايير العدالة الدولية واستقلاليتها، في حين تواصل إسرائيل رفضها القاطع للاتهامات الموجهة إليها من المحكمة.  

ومن جانبه، استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن هذا القانون يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، معتبراً أنه يمثل خطوة خطيرة تهدد العدالة الدولية.

تهديد لعمل المحكمة الجنائية الدولية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أوضح الدكتور مهران أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، خاصة مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأشار إلى أن محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعتبر جريمة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، التي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية. كما أن هذه المحاولات تتناقض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا، التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.

وأوضح الدكتور مهران أن توقيت هذا القانون يبدو كأنه محاولة واضحة لحماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية على جرائم الحرب المرتكبة في غزة. وأكد أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا للنظر في جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، مما يجعل هذه الضغوط الأمريكية خطوة تهدف إلى تقويض العدالة الدولية.

وأضاف أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعتمد على المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات الدولية.

تعارض مع الاتفاقيات الدولية

وأشار الدكتور مهران إلى أن منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، التي تضمن للموظفين الدوليين الحصانات اللازمة لأداء مهامهم. كما أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكًا للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، ويقوض استقلالية المحكمة بشكل خطير.

وشدد الدكتور مهران على أن الضغط الأمريكي على المحكمة يمثل شكلًا من أشكال التهديد المحظور بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.

وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور مهران المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه المحاولات لتقويض العدالة الدولية، مؤكدًا أن المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة تجعل تحقيق العدالة أحد الأهداف الرئيسية للمنظمة الدولية. وحذر من أن استمرار مثل هذه الضغوط يهدد النظام القانوني الدولي بأكمله، ويؤكد ضرورة تعزيز دعم المحكمة الجنائية الدولية لضمان استقلاليتها وحماية دورها في تحقيق العدالة العالمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية الكونجرس المحكمة الجنائية المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة من نظام روما الأساسی العدالة الدولیة العدل الدولیة الدکتور مهران

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مادة تخص تسليم جثة المعدوم إلى إحدى الجهات الجامعية وذلك إذا لم يتقدجم أهله بطلب استلام جثته خلال 7 أيام من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، والتي اختلفت في المادة 445 التي وضعت إطارًا وضوابطًا جديدة فيما يخص جثة المعدوم.

مقارنة بين القانون القائم والجديد

بالمقارنة بين القانون القائم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نجد ان القانون القائم ينص في مادته رقم 477 على تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.

لكن في المقابل،  نجد المادة (445) تنص على أن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث. 

واستحدث مشروع القانون نصًا جوهريًا، جاء في الفقرة الأخيرة من المادة ذاته، وينص على أنه: “..فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعي”.

وتظهر المقارنة بين المادتين في القانون القائم والجديد، أنه لن يتم دفن من ينفذ فيه حكم الإعدام في مقابر الصدقة كما كان سابق ويحدث أيضًا حاليا.

تنفيذ حكم الإعدام

وخصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجموعة من المواد المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، فنصت المادة (438) متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.

متى يحق للمتهم 50 جنيها عن كل يوم حبس؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب5 حالات لإعادة النظر فى الأحكام النهائية بالإجراءات الجنائية

كما نصت المادة (439) يودع المحكوم عليه بالإعدام فى مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

ونصت المادة (440) يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

ونصت المادة (441) على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيهاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 438 من هذا القانون.ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

تنفيذ عقوبة الإعدام

ونصت المادة (442) على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضر 238 of 215 فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.

وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

ونصت المادة (443) على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. كما نصت المادة (444) يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • أستاذ قانون: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي.. والولايات المتحدة تتماهى معها
  • أستاذ قانون: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي بدعم من أمريكا
  • أستاذ قانون دولي: إسرائيل تسعى للهروب من العدالة بتجريم توثيق جرائم حربها
  • مقرّرة أممية: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية هجوم للإفلات من العقاب
  • مسار التدمير الذاتي: كيف وصلت المحكمة الجنائية الدولية إلى حافة الانهيار؟
  • مقررة أممية: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية إعاقة للعدالة الدولية
  • محاكم بلا نفوذ: كيف تُفشل واشنطن العدالة الدولية؟
  • 10 مواد توضح قرار الإفراج المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تهديدات خطيرة .. نتنياهو: سنتعامل بحزم مع الجنائية الدولية ولن نسمح لإيران بالتحول لقوة نووية