وافق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى على تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية مبدئيا .

 

حنفي جبالي يستقبل وزير الصحة: أي تعديلات مقترحة في قانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستور الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع القانون سالف الذكر

 وقال الفقي: إن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.

وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.

وأشار إلى أنها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.

وتابع التقرير: مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.

وقال: إن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.

ولفت النائب، أنه صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 2020 والقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1939 وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في 31 يوليو 2024، وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 والتي انتهت بنهاية شهر يوليو 2024.

وأضاف: في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية مجلس النواب الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأطیان الزراعیة بضریبة الأطیان

إقرأ أيضاً:

لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من  الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :

 
و  نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن : 
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديموكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان

ونصت المادة (2) على  أنه : 
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

:(6)ونصت المادة  ٦ على 
 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) : 
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال  الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

و نصت  المادة  (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك الايجار القديم مجلس النواب الادارة المحلية التشريعية الإسكان الأماكن المؤجرة لغرض السكنى

مقالات مشابهة

  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • برلماني: مشروعات مستقبل مصر تسهم في تحقيق الاكتفاء الزراعي
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • تجسيدا للجمهورية الجديدة| النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جبالي: صفحة مشرقة.. ووزيرا العدل والشئون النيابية: إنجاز تاريخي