"خلي بالك".. الاعتداء على الحيوانات في الشارع يعرضك للحبس
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام مالك سيارة بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته وذلك من أمام منزله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.
وأمكن قوات الامن تحديد وضبط السيارة وتبين أن قائدها موظف بإحدى الشركات- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإبعاد الكلب عن منزله لقيامه بمحاولة عقر الأطفال بالشارع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة التعدي على الحيوانات
المحامية "سحر رضوان"، تؤكد خلال حديثه مع «للوفد »، أن هناك بعض المواد في القانون التي تجرم مثل المادة 357، والتي تحدد عقوبة قاتل الحيوانات مستخدما السم أو غيره، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
كما أن المادة 355 من قانون العقوبات، المختصة بعقوبة الاعتداء على حيوانات الركوب والماشية، والتي تنص على العقاب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل، أو من أي نوع من أنواع المواشي، وفقا لما ذكره.
المادة 356 تجرم التعدي على الحيونات ليلاً
وتنص المادة 356، على أن الشروع في جرائم التعدي على الحيوانات، يعاقب عليها بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة، أما في حالة ارتكابها ليلا، تكون العقوبة السجن المشدد، أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
حبس عامل 6 أشهر بسبب انهاء حياة قطة
تداول فديو عبر موقع التواصل الأجتماعي قيام عامل بمطعم شهير في منطقة وسط القاهرة بالتخلص من قطة عندما دخلت صالة المطعم بأن ألقاها في الطريق العام أسفل سيارة مسرعة فقتلتها، وهي الواقعة التي أثارت غضبا كبيرا بعد نشر صور القطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد مطالبات بمقاطعة المطعم اضطرت إدارته لإصدار بيان تبرأت فيه من تصرف هذا العامل الشاب وأنه حديث العمل بالمكان ولا يعرف سياسته، وشددت على اتخاذ اللازم ضده.
ولم يهدئ هذا من الجدل حيث تقدمت سيدة ببلاغ ضد المطعم والعامل، وبدورها ألقت أجهزة الأمن القبض على مرتكب الواقعة وقضت محكمة جنح عابدين بحبسه 6 أشهر.
وفي ذات السياق ألقت أجهزة الأمن على شاب في منطقة باب الشعرية بوسط القاهرة أيضا بعدما ظهر في مقطع فيديو على "تيك توك" يعذب قطته وتمت إحالته للنيابة العامة التي تحفظت عليه لحين ورود تحريات الشرطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقطع فيديو حقيبة سيارته قسم شرطة المطرية النيابة العامة الإجراءات القانونية عقر الأطفال الحيوانات الوفد
إقرأ أيضاً:
جنح وجنايات ومؤبد وإعدام.. تفاصيل السقف الزمني للحبس الاحتياطي بعد إقراره
انتهى مجلس النواب نهائيا من حسم مواد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة يضع مواد تنص على وجود سقف زمني للحبس الاحتياطي الذي وضع له حالات أربع يكون فيها فقط الحبس الاحتياطي، وأقر 3 بدائل للحبس الاحتياطي.
وبينت المادة 123 نم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
تشريعية النواب: إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازيتفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محاموفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.