ما الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وذلك من خلال النشرة القانونية تحت شعار «وعيك.. قوتك».
الفرق بين جرمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العاموأوضحت وزارة الشباب والرياضة من خلال النشرة القانونية الفرق بين جريمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وفقا لنصوص ومواد القانون، كالتالي:
4 أركان رئيسية لوقوع جريمة الاختلاس- فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك.
- فاعل يجب أن يكون في عداد العاملين بالدولة.
- محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس.
- نيه الجريمة وهي قصد تملك المختلس.
الاستيلاء على المال العامبينما يعد الاستيلاء على المال العام هو الاستحواذ وأخذ المال العام بطريقة الغش أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام «انتزاع مال معين من حيازة الغير».
وتعتبر جريمة الاستيلاء على المال العام مختلفة تماما وشكلاً وموضوعًا عن جريمة اختلاس المال العام.
في جريمة الاستيلاء على المال العام، لا بد أن تكون الأموال المستولى عليها ليست تحت يد الموظف، في حين أن جريمة الاختلاس يكون المال المختلس تحت يد وعهدة الموظف بالفعل.
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة الموظف العام المختلس بسبب وظيفته، حيث نصت المادة رقم 112 على أنه: «كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد».
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورًا.
- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتنص المادة 113 على أنه: «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
كما تنص المادة 113 مكرراً على أنه: «كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاختلاس الاستيلاء على المال العام قانون العقوبات عقوبة الاختلاس وزارة الشباب والرياضة الجرائم الاستیلاء على المال العام جریمة الاختلاس وتکون العقوبة لا تزید على الفرق بین
إقرأ أيضاً:
خيط الجريمة.. تقرير الصفة التشريحية يقود النيابة لكشف صيدلى تسبب فى وفاة طفل
"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة"، والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقية على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".
قاد تقرير الصفة التشريحية لجثة طفل يبلغ من 5 سنوات، الأجهزة الأمنية وفريق النيابة العامة بمحافظة سوهاج، لكشف لغز وفاة طفل وصل إلى أحد المستشفيات بالمحافظة جثة هامدة بعد أن أعطى له صيدلي حقنتين عن طريق الخطأ.
تعود الواقعة لشهر يونيو من العام الماضي، عندما تلقى مأمور مركز شرطة جهينة، إخطارا من مستشفى جهينة المركزي بوصول "م. و" 5 أعوام، جثة هامدة.
وقال والد المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة: "أثناء وجود نجلى داخل المنزل شعر بحالة إعياء.. فتوجهت به إلى صيدلية بذات الناحية.. وأعطى له الصيدلي "أ. ح" 2 حقنة دخل على إثرهما نجله في غيبوبة تامة لفظ بسببهما أنفاسه الأخيرة" .
واتهم والد الطفل الصيدلي المذكور بالتسبب في وفاة نجله، تمكنت الأجهزة من ضبطه وأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية.
وعاقبت محكمة جنايات سوهاج، الصيدلي بالسجن 3 سنوات، لإدانته بقتل طفل، بإعطائه حقنتين عن طريق الخطأ.
مشاركة