بغداد اليوم - بغداد 

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، حقيقة منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بـ"أثر رجعي".

وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بأثر رجعي بحسب التعديل الأخير الذي تم التصويت عليه يوم امس الاثنين، غير صحيح ولا يوجد هكذا نص".

وبين عنوز انه "ضمن التعديلات ان أي مسؤول سابق لديه جواز سفر دبلوماسي، عند خروجه من مهام وظيفته يتم التجديد له بشكل طبيعي، له فقط وليس لعائلته، واي كلام عن منح كل المسؤولين باثر رجعي غير صحيح اطلاقاً".

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.

وفي وقت سابق، حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، في بيان من "وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بالخطير".

وأضاف أن "منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة".

وأوضح أنه "في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وأزواجهم وأولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 وبأثر رجعي".

واعتبر الخفاجي: "تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن".

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

جنايات الكرخ: المؤبد بحق مجرم إرهابي فجر عبوة ناسفة على القوات الأمنية

بغداد اليوم -  

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي جنوب بغداد عام 2013، أدى إلى اصابة اثنين.
وصدر الحكم بحق الارهابي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات.

مقالات مشابهة

  • متى يخصم من الموظف 50% من الأجر؟.. تعرف على الحالات
  • "اقتصادية الدولة" تناقش "مشروع قانون التنظيم العقاري"
  • القانونية النيابية تطالب بإجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات - عاجل
  • المستشفيات ابرزها.. العيداني يكشف لـبغداد اليوم تنفيذ مشاريع مهمة في البصرة - عاجل
  • الداخلية تنفذ حملة للقبض على مخالفي قانون الإقامة في بغداد والمحافظات
  • اللواء المربع يتفقد سير العمل في جوازات منطقة القصيم
  • جلسة اليوم على صفيح ساخن: قانون الحشد الشعبي يشعل معركة برلمانية - عاجل
  • خصم 50% من أجر الموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • جنايات الكرخ: المؤبد بحق مجرم إرهابي فجر عبوة ناسفة على القوات الأمنية
  • صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية - عاجل