تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. عضو بحقوق الإنسان يكشف تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة.
النواب يستكمل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليومضمانات حقيقية فى استجواب المتهم.. طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.
وأضاف أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي أمر مهم لإحداث التوازن.
وأكد أن ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة.
وواصل عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه في حالة الجنايات 12 شهرًا بشرط أن يعرض على المحكمة المختصة وهي تجدد إن كانت مقتضى لذلك.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا إذا العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، وسنتين أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محكمة النقض.
واختتم عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تمت زيادة ضمانات العدالة بأنه أصبح هناك درجتان لمحكمة الجنايات، وهذا يصب في صالح منظومة العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد حقوق الإنسان الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قناة صدى البلد المزيد قانون الإجراءات الجنائیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا واسعًا حول ضوابط وبدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب عدد من النواب؛ منهم فريدي البياضي، ومحمد عبد العليم داود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليها في المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطي في المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.
وطالب محمد عبد العليم داود بحذف البند الرابع من المادة، والذي ينص على "توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة" ضمن حالات أسباب الحبس الاحتياطي، واصفًا إياه بأنه بمثابة باب الشيطان للحبس الاحتياطي.
وعقَّبَ الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي، في ما يتعلق بالسوار الإلكتروني، مؤكدًا أنه ليس جديدًا؛ بل هو مطبق في عدد من الدول منذ خمسين عامًا.
وأعلن عبيد تأييده، للنص عليه في مشروع القانون، من حيث المبدأ، ليتم تطبيقه في أي وقت قادم، مشيرًا إلى أن تكلفته المادية ستكون أقل من تكلفة الحبس الاحتياطي.
واستعرض المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية، التي أعدت مشروع القانون، سلبيات تطبيق السوار الإلكتروني؛ منها انتهاك حرمة الحياة الخاصة حال مراقبة المتهم بكاميرات في منزله، كبديل للحبس الاحتياطي، متسائلًا عن ذنب باقي أفراد الأسرة.
وأشار يسري إلى حالات فقد أو تلف السوار أو فقدنا الإشارة والتواصل معه، فسوف يتم التردد على المنزل للتأكد من وجود المتهم، وهو ما يعد انتهاكًا للحرية الشخصية للأسرة وحرمة المنازل، مؤكدًا أن تلك الأمور تهديدات جدية لحرمة المنازل.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، في ما يتعلق بالسوار الإلكتروني، إن الحكومة تتوقف أمام البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيقه، وعدم الجاهزية له الآن.
وتابع فوزي: غير قادرين على تطبيقه الآن، ويمكن تنفيذه من خلال القرارات التنفيذية .
ووافق المجلس على نص المادتَين كما هما، كالتالي:
المادة ۱۱۲:
إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
المادة ۱۱۳:
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
مجلس النواب السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيقات أخبار مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد أخبار قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط الحضور والقبض للمتهمين أخبار البرلمان يوافق على حظر استجواب المتهم في غيبة المحامي أخبار أخبار مصر "البحوث الإسلامية" يطلق مبادرة لتحصين المجتمع ضد الإلحاد والرد على الشبهات منذ 21 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير العمل يبحث مع اتحاد الصناعات الألماني التعاون في تنقل العمالة والتدريب منذ 23 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مصدر بـ "البيئة": إطلاق حملة توعية بمشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى منذ 34 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيقات منذ 45 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 13 يناير منذ 49 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "البكالوريا والثانوية العامة رايح جاي".. رحلة 170 عاما من الإلغاء والتحسين منذ 51 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارقانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك أقوى جيوش العالم 2025: مصر تتصدر العرب وتركيا تسبق إسرائيل وإيران 23القاهرة - مصر
23 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك