إعلام إسرائيلي: بن جفير يقترح على سموتريتش تهديد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، يقترح على سموتريتش تهديد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال إتمام الصفقة الحالية.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أن كوبا أودعت لدى قلم المحكمة، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والمعروفة بـ (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).
وبموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، فإنه كلما كان هناك شك في تفسير اتفاقية تكون دول أخرى غير الدول المعنية بالقضية طرفاً فيها، فإن لكل من هذه الدول الحق في التدخل في الإجراءات، وفي هذه الحالة، فإن التفسير الذي يعطيه حكم المحكمة يكون ملزماً لها على قدم المساواة.
وأوضحت المحكمة انه "في الاستفادة من حق التدخل الذي تمنحه المادة 63، تعتمد كوبا على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول 1948"، مشيرة الى ان كوبا "وفي إعلانها، ستقدم تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة من الاتفاقية".
وبموجب المادة 83 من قواعد المحكمة، تمت دعوة جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن إعلان التدخل الكوبي.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول من العام 2023، دعوى قضائية ضد "إسرائيل" بتهمة الإبادة الجماعية، وانضمت عدة دول إلى القضية، بما في ذلك نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا وايرلندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن القومي الإسرائيلي القاهرة الإخبارية إعلام إسرائيلي جفير المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.