ترتيبات لبدء العودة الطوعية لوافدي الخرطوم من شندي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عقد المدير التنفيذي لمحلية شندي، خالد عبد الغفار الشيخ، اجتماعًا لمناقشة الترتيبات اللازمة لتيسير العودة الطوعية للنازحين من ولاية الخرطوم إلى محلية شندي بسبب الحرب، وذلك بعد استقرار الأوضاع الأمنية واستئناف العمل في العديد من المرافق والخدمات العامة بمناطق واسعة في الخرطوم.
شارك في الاجتماع رئيس غرفة النقل بولاية نهر النيل ومحلية شندي، سيف الدين حدباي بشير، ومدير ديوان الزكاة، أيوب عبد الماجد، إلى جانب عدد من مديري الإدارات وقادة المبادرات الشبابية والتطوعية.
أكد خالد عبد الغفار الشيخ أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنجاح مشروع العودة الطوعية، لا سيما في ما يتعلق بنقل النازحين وممتلكاتهم. كما شدد على ضرورة توفير بعض مقومات الاستقرار للنازحين بعد عودتهم، مثل المواد التموينية، مستلزمات الأطفال، وأدوية الأمراض المزمنة.
من جانبه، أعلن مدير ديوان الزكاة بشندي، أيوب أحمد عبد الماجد، عن دعم الديوان لمشروع العودة الطوعية بتقديم مواد تموينية بقيمة خمسة ملايين جنيه.
وأشار رئيس غرفة النقل بولاية نهر النيل ومحلية شندي، سيف الدين حدباي بشير، إلى أن الغرفة تعمل بالتعاون مع السلطات والجهات المعنية لضمان تنفيذ العودة الطوعية بسهولة ويسر.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العودة الطوعیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها ردًا على سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته، مؤكدة أن الزكاة تُصرف للفئات الثمانية التي حددتها الآية الكريمة:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبناءً على ما ورد في السؤال من أن الزميل لا يكفيه راتبه الشهري لتلبية احتياجاته الأساسية، ترى دار الإفتاء أن من الجائز شرعًا إعطاؤه من مال الزكاة، إذ إنه يُعد من المساكين، مثلما وصفهم الله في قوله تعالى:
﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، حيث وصف أصحاب السفينة، رغم ملكهم لها، بأنهم مساكين.
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها
وفيما يخص تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، أوضحت الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في ذلك ما دام النصاب متحققًا، حتى وإن لم يحل الحول بعد، وخاصة إذا كان الهدف من هذا التعجيل سد حاجة ملحة لفرد من المحتاجين.
وأكدت الإفتاء أن تعجيل إخراج الزكاة يُعدّ من المبادرة إلى الخير، ومظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي، ويحقق أحد الأهداف الأساسية التي شُرعت الزكاة من أجلها، وهو تلبية احتياجات الفقراء وسدّ خلتهم.
وأضافت الدار أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
لكن ذهب فقهاء الحنفية وغيرهم إلى جواز إخراج القيمة بدلًا من العين، معتبرين أن تحديد الأجناس في الزكاة جاء تيسيرًا لصاحب المال، وليس إلزامًا بأن تكون الزكاة من نفس نوع المال المزكى، كما ورد في كتاب "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).