نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

كما نص مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة للتعامل مع الدعاوى الجنائية حال تعدد المتهمين

حدد قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط للتعامل مع الدعاوي الجنائية حال تعدد المتهمين أو المجني عليهم.


في هذا الصدد، نصت المادة (٤) من القانون على أنه : إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.


تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجنى عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب عقلى. أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلى. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصى أو القيم. وتسرى جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.


تقوم النيابة العامة مقام المجنى عليه إذا تعارضت مصلحته. مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.


ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.


لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا | بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٨١ و١٨٢ من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.


و لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامى العام على الأقل. وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

مقالات مشابهة

  • متى تصل عقوبة الخطأ الطبي إلى غرامة مليون جنيه في القانون الجديد؟
  • ضوابط جديدة للتعامل مع الدعاوى الجنائية حال تعدد المتهمين
  • أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.. إنفوجراف
  • متى يعاقب الطبيب بالحبس عن الأخطاء الطبية؟| البرلمان يحسم
  • ينشأ قريبا.. صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الطبية | تفاصيل
  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
  • ميلة.. بعد تحاليل المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام .. مختار سعيود هو الشهيد المعثور عليه