مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 3 بدائل للحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما نص مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم.
وأشار الوزير، إلى أن النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي تنظرها.
وقال الوزير: استخدام الأسورة الإلكترونية كأحد بدائل الحبس الإلكتروني، يتوقف عند جاهزية البنية المعلوماتية والمالية لدى الحكومة لتطبيقه.
وفيما يتعلق بضوابط إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه كأحد بدائل الحبس الاحتياطي، أشار إلى أن وزير العدل، سيكون لديه الآليات التي من خلالها يمكن تنفيذه.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات بتعديل المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي.
وتنص المادة (۱۱۲) على: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز العضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
جاءت الموافقة بعدما طالب عدد من النواب، بإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي وبينها "الأسورة الإلكترونية".