صحيفة الخليج:
2025-02-19@01:46:31 GMT

رفض دعوى مدرسة تطالب ولية أمر بسداد 36.9 ألف درهم

تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT

أبوظبي: «الخليج»
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى مرفوعة من مدرسة «المدعية» بشأن إلزام ولية أمر «المدعى عليها» بسداد 36971 درهماً بقية رسوم دراسية على ابنيها خلال 3 سنوات دراسية، لخلو أوراق الدعوى من دليل على عدم سداد المدعى عليها المتبقي من الرسوم الدراسية الخاصة بابنيها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية رفعت قضية تطالب فيها بإلزام ولية أمر بسداد المتبقي من الرسوم الدراسية وقدره 36,971 درهماً، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، على سند أن المدعى عليها قامت بتسجيل ابنيها لدى المدعية لثلاثة أعوام دراسية سابقة وسددت الرسوم الدراسية الأولية باعتبارها الحاضنة لابنيها، وعند مطالبتها بسداد المتبقي من الرسوم أخذت تماطل في ذلك الأمر وأفادت بعدم مسؤوليتها عن تسجيل ابنيها في المدرسة، وأن المدعى عليها هي المسؤولة بسداد تلك الرسوم بموجب حكم الأحوال الشخصية، ما حدا بالمدعية لإقامة دعواها.


ولدى نظر الدعوى أمام مكتب إدارتها وبالمحكمة أجابت المدعى عليها بأنه تم تسجيل ابنيها بموجب قرارات صادرة من دائرة القضاء بالإذن لها بتسجيل ابنيها، كما صدر قرار يلزم ولي الأمر بسداد الرسوم المقررة، ومن ثم تم غلق المنشأة «المدعية» وتمت التسوية للرسوم الدراسية وتمكين المدعى عليها باستلام بيان الدرجات الدراسية، كما أن ولي الأمر أقر أمام التوفيق والمصالحة بانشغال ذمته بمبلغ 22,750 درهماً لصالح المدعية، وأنه تم سداد الرسوم، وأن الدين غير ثابت بموجب الإيصالات والمستندات، وأن ما قُدم من المدعية من إيصالات تتعارض مع ما قدم في الدعوى، وطلبت المدعى عليها عدم قبول الدعوى ورفضها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المدعى علیها

إقرأ أيضاً:

متى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية، حيث نص على أنه لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا: تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا. وإذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة. وإذا حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.

نصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.

تضمنت المادة 398 من شمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:

وإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.

أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.

مقالات مشابهة

  • أكاديمي ومحامٍ يمنيان يرفعان دعوى ضد رؤوساء وأعضاء مجالس القيادة والشورى والنواب والوزراء
  • المحكمة الإدارية بالرباط ترفض دعوى قضائية تطالب بمنع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمهورية.. والمالية العراقية تصرف الرواتب
  • وزير التربية يتنازل عن الدعوى القضائية ضد عبيدات
  • متى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • أول رد من جاي زي على إسقاط دعوى الاغتصاب ضده
  • الحكومة العراقية تعالج ثلثي المشاريع المتلكئة وتواصل استكمال المتبقي
  • القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
  • أردوغان يخسر دعوى قضائية ضد أوزجور أوزال
  • ثلاثة مصائر تواجه المتبقي من مليشيا الجنجويد المحاصرين وسط الخرطوم