نائب يوضح أبرز تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد النائب إيهاب رمزي، أنه تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، حيث تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها. هذا السقف لم يكن موجودًا في القانون القديم، حيث كانت المدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد مفتوحة وغير مقيدة."
وقال إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أنه في مشروع القانون الجديد، تم تخفيض المدد لتصبح عامًا ونصف في العقوبات الكبيرة، وسنة واحدة بالنسبة للعقوبات الجنائية العادية الأقل مرتبة من المؤبد والإعدام، وأربعة أشهر في قضايا الجنح.
وتابع أنه في حال انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي دون إنهاء التحقيقات أو إجراءات المحاكمة، قال رمزي: "في هذه الحالة، سيتم إخلاء سبيل المتهم بموجب القانون الإفراج في هذه الحالة سيكون حتميًا دون الحاجة إلى طلب من دفاع المتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤبد العقوبات دفاع المتهم النائب إيهاب رمزي إخلاء سبيل المزيد
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجوابه، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.
مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: «يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله».
وحسم مجلس النواب المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
والمواد هي المادة 106 والتي تنص على: «يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره».
المادة 107 وتنص على: «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال».
المادة 108وتنص على: «مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها».
المادة 109، وتنص على: «إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرا مسببا بضبطه وإحضاره».
المادة 110 وتنص على: «تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية، ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى».