أمين الفتوى: هذا الأمر محرم فى البيع بالتقسيط
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار حول حكم البيع بالتقسيط وفوائد البنوك في الإسلام؟.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين، إلى أن البيع بالتقسيط، جائز شرعًا بشرط أن يكون الثمن والأجل محددان وواضحان من البداية، بمعنى أنه إذا كانت السلعة ستباع بالتقسيط، فيجب أن يكون الثمن الذي سيدفعه المشتري إجماليًا معروفًا، وكذلك يجب تحديد عدد الأقساط وموعد سداد كل قسط، وهذا النوع من البيع لا يعد من الربا ولا يعد محرمًا، بل هو جائز طالما أن المعاملات المالية واضحة ومحددة.
وتابع بأن البعض قد يظن أن إضافة زيادة على الثمن في حالة الشراء بالتقسيط تعد ربا، أوضح أنه إذا تم الاتفاق من البداية على بيع السلعة بثمن معين عند الشراء بالتقسيط، فهذا جائز ولا يعد من الربا، حيث يمكن أن يتم بيع السلعة بمبلغ أكبر إذا كانت تُباع بالتقسيط، طالما أن ذلك تم الاتفاق عليه من البداية.
وفي حالة حدوث تأخير في السداد، حيث تأخر المشتري عن دفع القسط الثاني، فإن البائع يزود القيمة، فإن ذلك يعد ربا إذا تم فرض زيادة على المبلغ المستحق، وهذا الأمر محرم في الإسلام، حيث لا يجوز فرض أي زيادة على المبلغ الأساسي المتفق عليه في حالة التأخير في الدفع.
أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال حول فوائد البنوك، فقد أكد أن فوائد البنوك ليست حرامًا إذا كانت توضع الأموال في البنوك الرسمية مع مراعاة الشروط الشرعية، مضيفا أن الفائدة التي يحصل عليها الشخص من إيداع أمواله في البنك، إذا كانت تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية مثل البنوك التي لا تتعامل مع الربا، فهي جائزة ولا حرج فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الربا الإسلام البيع بالتقسيط السلعة المزيد إذا کانت
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: استخدام الصابون المعطر لا يفسد الإحرام إذا لم يُقصد به التطيب
وجّه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تنبيهًا مهمًا لـ حجاج بيت الله الحرام بشأن أحد الأخطاء الشائعة أثناء الإحرام، وهو الامتناع التام عن استخدام الصابون الذي له رائحة، مؤكدًا أن هذا الفهم غير دقيق.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن بعض الحجاج يتحرجون من استخدام الصابون أثناء الإحرام إذا كان له رائحة، ويظنون أن ذلك يُفسد إحرامهم، وهذا ليس صحيحًا، ما دام القصد منه النظافة وليس التطيب.
وأضاف: "إذا اغتسلت بالصابون ذي الرائحة، أو غسلت يديك أو وجهك به وأنت محرم، فلا شيء عليك، لأن هذا الصابون لا يُقصد به التعطر، بل يُستخدم لإزالة الدهون والعرق والأتربة من الجسد، وهذا جائز ولا يفسد الإحرام."
وتابع أمين الفتوى: "الإحرام لا يعني الامتناع عن النظافة، بل النظافة مطلوبة، وما دامت نيتك هي الطهارة وإزالة الأذى، فلا تحرج في استخدام الصابون حتى وإن كانت له رائحة."