أمين الفتوى: هذا الأمر محرم فى البيع بالتقسيط
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار حول حكم البيع بالتقسيط وفوائد البنوك في الإسلام؟.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين، إلى أن البيع بالتقسيط، جائز شرعًا بشرط أن يكون الثمن والأجل محددان وواضحان من البداية، بمعنى أنه إذا كانت السلعة ستباع بالتقسيط، فيجب أن يكون الثمن الذي سيدفعه المشتري إجماليًا معروفًا، وكذلك يجب تحديد عدد الأقساط وموعد سداد كل قسط، وهذا النوع من البيع لا يعد من الربا ولا يعد محرمًا، بل هو جائز طالما أن المعاملات المالية واضحة ومحددة.
وتابع بأن البعض قد يظن أن إضافة زيادة على الثمن في حالة الشراء بالتقسيط تعد ربا، أوضح أنه إذا تم الاتفاق من البداية على بيع السلعة بثمن معين عند الشراء بالتقسيط، فهذا جائز ولا يعد من الربا، حيث يمكن أن يتم بيع السلعة بمبلغ أكبر إذا كانت تُباع بالتقسيط، طالما أن ذلك تم الاتفاق عليه من البداية.
وفي حالة حدوث تأخير في السداد، حيث تأخر المشتري عن دفع القسط الثاني، فإن البائع يزود القيمة، فإن ذلك يعد ربا إذا تم فرض زيادة على المبلغ المستحق، وهذا الأمر محرم في الإسلام، حيث لا يجوز فرض أي زيادة على المبلغ الأساسي المتفق عليه في حالة التأخير في الدفع.
أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال حول فوائد البنوك، فقد أكد أن فوائد البنوك ليست حرامًا إذا كانت توضع الأموال في البنوك الرسمية مع مراعاة الشروط الشرعية، مضيفا أن الفائدة التي يحصل عليها الشخص من إيداع أمواله في البنك، إذا كانت تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية مثل البنوك التي لا تتعامل مع الربا، فهي جائزة ولا حرج فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الربا الإسلام البيع بالتقسيط السلعة المزيد إذا کانت
إقرأ أيضاً:
داعية: تأجير الأرحام ليس زنا
قال الشيخ سالم الهنداوي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن تأجير الأرحام لا يعد زنا، لأن الزنا يتحقق حال وجود علاقة بين رجل ومرأة بدون وجود زواج، مشيرًا إلى أن تأجير الأرحام أمر محرم في الشريعة الإسلامية.
وأضاف "الهنداوي"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المرأة التي لا تسطيع أن تنجب عليها أن تؤمن بقضاء الله وقدره، ولا تلجأ إلى تأجير الأرحام الذي يعد أمر محرم في الشريعة الإسلامية، خاصة وأن أخذ النطفة من الرجل ووضعها في زوجة غير زوجته يؤدي إلى اختلاط في الأنساب.
ولفت إلى أن المرأة التي تؤجر الرحم من أجل الحصول على بعض الأموال تقوم بفعل محرم في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن أي شخص يقوم بأي عمل لكي ينجب عليه أن يبحث عن كون هذا الأمر مباح أو غير مباح في الشريعة الإسلامية.