أول تعليق من مجدي يعقوب على ابتكاره الطبي الجديد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشف السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، تفاصيل الابتكار الجديد الذي اعلن عنه لصمامات طبيعة تنمو بشكل طبيعي مدى الحياه.
بعد وفاة طالبة بالابتدائي.. تامر أمين: أرجو من كل مواقع التواصل احترام ظروف أسرتها
فريق كامل.. 11 لاعبا في قائمة غيابات الأهلي أمام الجونة بالدوري
وقال مجدي يعقوب، في حوار مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الإثنين، أن يتم استبدال صمامات القلب التي تنمو داخل الجسم، بدلًا من الصمامات التقليدية التي يجرى زرعها في عمليات جراحية واسعة النطاق.
وأضاف مجدي يعقوب، أن من المقرر أن تتلقى مجموعة أولية تضم أكثر من 50 مريضاً صمامات قلبية مصنوعة من ألياف تعمل كـ«سقالة» يمكن زراعتها بحيث تتوافق حيوياً مع خلايا الجسم الطبيعية.
وتابع السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، أن يمكن عمل تركيب هذا الصمام بدون عملية جراحية ومن خلال أمور بسيطة، و"هنعمله في ألمانيا وانجلترا وهيبقي متاح بعد ذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي يعقوب القلب اخبار مجدي يعقوب طب المزيد مجدی یعقوب
إقرأ أيضاً:
تغييرات جديدة على الغرامات التصالحية لمدونة السير
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر.
وأوضح الوزير أن ذلك سيتم من خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
كما يتيح مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.
وأضاف الوزير أنه سيتم، أيضا، ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.
وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، أشار السيد بايتاس إلى أنه تم تأجيله قصد تعميق مضامينه