أدانت نقابة المحامين اليمنيين، الاثنين، الاعتداء الذي تعرض له المحامي محمود مسعد الصايدي أثناء أداء مهامه المهنية بمحكمة دمت الابتدائية، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها، استنكارها الشديد لما وصفته بـ"التصرفات التعسفية وغير القانونية"، داعية السلطة القضائية إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق القاضي المتهم بالاعتداء.

وأوضحت النقابة أنها تلقت شكوى من المحامي محمود الصايدي تفيد بأن القاضي جابر علي جابر الحذرمي، رئيس محكمة دمت الابتدائية، أقدم يوم الأحد 12 يناير 2025م على إهانته، والتهجم عليه، وسبّه، قبل أن يأمر بتوقيفه في غرفة العساكر داخل المحكمة.

وقد حدث ذلك أثناء قيام المحامي بمراجعة عريضة دعوى مدنية خاصة بموكله.

وفي بيانها، أكدت النقابة أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى القضاء وتضعف من احترام مهنة المحاماة، معتبرة أن الاعتداء على المحامين يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف القضائية.

وشددت على أهمية احترام العلاقة المتبادلة بين القضاء والمحامين لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

وتصاعدت في الأشهر الماضية الاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها قضاة عينتهم مليشيا الحوثي بحق المحامين والمحاميات في المحاكم الخاضعة لادارة الحوثيين في ظل ممارساتها الهادفة لتدمير مؤسسات الدولة واستلاب القضاء.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب تضليل العدالة وإخفاء المتهمين وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة، وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:

عقوبات إخفاء الاشخاص المطلوبين جنائيا

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.

ونصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.


ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين ترصد 101 حالة انتهاك طالت حرية الصحافة في اليمن عام 2024
  • مجلس القضاء يقر إنشاء شعبتين جزائيتين بالأمانة وإب
  • مجلس القضاء يقر سد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات ويوافق على إنشاء شعبتين جزائيتين
  • النواب ينتصر لحق الدفاع ويرفض مقترحا باستجواب المتهم في غير حضور المحامي
  • صنعاء.. نقابة المحامين اليمنيين تستنكر اعتداء قاضٍ على محامٍ في محكمة بني الحارث
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة القبور طبقا للقانون
  • عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب تضليل العدالة وإخفاء المتهمين وفقا للقانون
  • نقابة المعلمين اليمنيين في تعز تعلن تعليق الإضراب
  • مقررة أممية تنتقد التطبيق الانتقائي للقانون الدولي وتدعو لاعتقال نتنياهو وغالانت