بعد جدل تعريف المفاوض العمالي.. قوى النواب تؤجل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية للغد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، مواد مشروع قانون العمل الجديد، و ناقشت اللجنة الباب الخاص بالتعريفات ، و توقفت عند البند 22 الخاص بالمفاوض العمالي، و قررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.
و تحدثت النائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة، عن عدم وضوح عدد من التعريفات بينها تعريف مجالس المهارات القطاعية ، والتدريب ، و قالت إن التعريف تم اختزاله فى كلمات محدودة.
و قالت: "نحتاج الى تعريف موسع للتدريب ، نظرا لوجود انواع مختلفة من التدريب بالاضافة الى انواع اخرى مستحدثة مستقبليا".
واعترضت اللجنة على مقترح الحكومة باصدار توكيل مسجل فى الشهر العقاري للمفوض العمالي.
ولفت النائب عبد الفتاح محمد عضو اللجنة على ضرورة ضمان حق العامل فى حالة اختفاء صاحب العمل او موته.
ووسأل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة موقف اللجان النقابية حتى يتم اعتمادها ، و لا يملكون مستندات رسمية تؤكد اعتمادهم و ليس لهم ممثل.
وطالب ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل بمناقشة تعريف المفوض العمالي بدقة.
وتابع “عبد العاطي”: "المفوض العمالي تم ذكره في 4 مواد كلها جوهرية ، و تحتاج الى مناقشته بدقة ، خاصة انه إلتزام دولي و داخلي ، و يجب تحديد متى نلجا اليه".
و اضاف: "من حق العمال ان يختاروا من يلجأوا اليه اذا لم تكن هناك منظمة رسمية". و قرر النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ارجاء مناقشة البند الى اجتماع غدا الثلاثاء لمناقشته بدقة"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد النواب لجنة القوى العاملة مواد مشروع قانون العمل الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.