"الشئون النيابية": من حسنات "الإجراءات الجنائية" الالتزام بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وقد واصل مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونظر المجلس المواد من 103 إلى 142 من مشروع القانون، حيث دارات مداولات معمقة وبناءة للمبادئ والأحكام التي تضمنها هذه المواد التي تستكمل تنظيم بعض جوانب موضوع التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وهي جوانب تحظي بدرجة كبيرة من الأهمية والخطورة لتعلقها بالحقوق والحريات من جهة والحفاظ على المجتمع والسلامة العامة من جهة أخرى، الأمر الذي انعكس على المناقشات التي اتسمت بالشمول واستقصاء مرامي النصوص الكلية والجزئية كافة.
وقد تضمنت المواد من 103، و104، و105 من المشروع القواعد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة، ووضعت المواد من 106 إلى 111 تنظيما شاملًا لأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، فيما نظمت المواد من 112 إلى 124 أوضاع أمر الحبس. كما عالجت المواد من 125 إلى 134 الجوانب القانونية للإفراج المؤقت في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة. أما المواد من 135 إلى 142 فقد نظمت مسألة التصرف في الأشياء المضبوطة.
وقد شهدت مناقشة المادة 104 من مشروع القانون مداولات مستفيضة من السادة النواب والحكومة، وقد أكد السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلته أن صياغة هذه المادة كما وردت وافقت عليها اللجنة المشتركة تعكس الضمانات الدستورية المقررة في المواد 54 و 96 و 98، بما في ذلك الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 54 والتي تقضي بألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف السيد الوزير، إن من حسنات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الالتزام بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وإن ما طرحه السيد المستشار وزير العدل وهو قامة قضائية كبيرة جدير بالتفكير في ضوء الاعتبارات العملية التي يعرفها المشتغلون في هذا المجال، وان المادة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة منضبطة ومتوازنة، وبالنسبة للضرورات العملية أو حالة الضرورة فإنها مسألة يمكن معالجتها من خلال التطبيقات القضائية، ربما نحتاج إلى مناقشتها وهل تكفي التطبيقات القضائية في شأنها، وبعد التشاور مع وزير العدل أكد الوزير الموافقة على المادة 104 من المشروع كما انتهت إليها اللجنة المشتركة وانها التزمت المبادئ الدستورية في تنظيم حقوق المتهم والدفاع عنه وأن الحكومة لديها الفرصة أثناء مناقشة القانون من خلال الإجراءات البرلمانية المتاحة ان تعود لهذه المادة اذا كان ثمة وجه يقتضي ذلك.
وبمناسبة مناقشة المادة 105 من مشروع القانون، ذكر المستشار محمود فوزي، إن جميع الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة،و إن أعضاء النيابة العامة هم قضاة زجزء من تشكيل المحاكم الجنائية، مشيرا إلى أن ثمة فهم خاطئ عند المقارنة بنظم جنائية في دول أخرى يختلف فيها وضع النيابة العامة عن وضعها في مصر، حيث إن وضع النيابة العامة ، فالنيابة العامة لدينا خصم يبحث عن الحقيقة، ومن ثم فإنها تبحث عن أسباب البراءة كما تبحث عن أسباب الإدانة. ثم اختتم حديثه بالتأكيد على تمسك الحكومة بالنص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة.
وخلال المناقشة في المواد المنظمة للحبس الاحتياطي، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن البعض يروج كذبًا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتم حبسه احتياطيًا، وهذا غير صحيح، لأن الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون له مبررات وأسباب واضحة ومحددة، وعضو النيابة العامة عندما يلجأ إليه يكون ذلك وفقًا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي، ويستهدف مصلحة التحقيق. كما أن تحديد حالات الحبس الاحتياطي يخضع لمبدأ الوضوح التشريعي، كما هو وارد في مشروع القانون.
وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها السادة الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، حيث وافق المجلس عليها طبقًا للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على أربعة مواد منها، وذلك بعد التداول في أهداف ومبررات كل تعديل.
أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد: 107، و111، و116، و121.
ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، ووافق المجلس ايضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، العلاقات الخارجية والطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب جلسة مجلس النواب السيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية اللجنة المشترکة من الشئون النیابیة النیابة العامة مشروع القانون مجلس النواب المواد من
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على المواد 81 و82 و84 و85 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب لمناقشة على نص المادة 81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار جنفي جبالي، اليوم الأحد، وتنص على أنه «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها، ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية»، كما وافق المجلس على المادة 82 التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها، ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو ردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه».
الموافقة على المادتين 84 و85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوخلال الجلسة، وافق النواب على نص المادة 84 من مشروع القانون، التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون»، كما وافقوا على المادة رقم 85، وتنص على أنه «تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك، ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب من عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها».
مناقشات واسعة حول المادة 86 من مشروع القانونوأثارت المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة بين النواب، وتنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها»، فمن جهته رد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على مقترحات مقدمة من النواب، بقوله إن «قاضي التحقيق خلال نظره الدعوى القضائية يجمع أدلة الثبوت والنفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يحال الأمر إلى القضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة»، فيما علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا «نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة».