شروط صارمة لمراقبة الاتصالات ومواقع التواصل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أثارت المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جدلًا خلال الساعات الأخيرة بعد إقرارها بالأمس من قبل مجلس النواب، ما دفع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لإلقاء كلمة لتوضيحها اليوم في الجلسة العامة.
ضوابط مراقبة الاتصالات ومواقع التواصلوتتحدث المادة عن ضوابط مراقبة الاتصالات اللاسلكية والسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، والتي وضعت لها المادة ضوابط نستعرضها في التقرير التالي.
نصت المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
إقرار مدة وحد أقصى للمراقبةويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
رسالة رئيس النوابوكان المستشار حنفي جبالي قد نفي أن المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد قانون الإجراءات الجنائیة الجنائیة ا
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي تحليل شامل من وزير العدل إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقد أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.
وأكد أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائى، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة، موضحا أن حكم هذه المادة يأتي فى الاساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا على أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً ان نصوص المشروع يتعين ان تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.
وأكد رئيس المجلس ان المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان. كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.
وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص السيد وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى السيد وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة والسادة أعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع والسادة اعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.