النائب إيهاب الطماوي: «النواب» أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جلسة تاريخية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جلسة اليوم بمجلس النواب كانت تاريخية، مشيرًا إلى أن الكلمات التي ذكرت على لسان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تؤكد أهمية جلسة اليوم وأنها بالفعل جلسة تاريخية أقر فيها مجلس النواب عددا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتكامل، الذي يتسق مع دستور 2014 وفلسفته التي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على قناة «الحياة»، تقديم الإعلامية لبنى عسل: «كما تتسق مع جميع المواثيق الدولية، وخلال الفترة السابقة كان يثار أن الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة وليس تدبيرا احترازيا».
وتابع: «اليوم مجلس النواب حقق إنجازا بإقرار أحكام دستور 2014 وتحويلها إلى نصوص قانونية في قانون الإجراءات الجنائية التي تُعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وتحفظ المصلحة العامة والوطنية للدولة المصرية بصفة عامة، وتُعلي من الكرامة الإنسانية التي اتخذها دستور 2014 أساس له».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الحياة اليوم قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على ضوابط استجواب المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين، وفقًا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والوارد في المواد 103 ،104 ،105.
الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
مجلس النوابكما وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 105 والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.