النائب إيهاب الطماوي يكشف تفاصيل مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن مجلس النواب أقر اليوم عدد من المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتوافق مع دستور 2014، ويلتزم بمعايير الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع كافة المواثيق الدولية.
وقال إيخاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مجلس النواب انحاز لإقرار احكام الدستور 2014 وتحويلها لنصوص قانوية في قانون الإجراءات الجنائية بما ححفظ المصلحة الوطنية للدولة المصرية ويعلي من الكرامة الإنسانية.
وتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنه تنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، مؤكدا انه إذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة
وأشار إلى أنه لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام مدة الحبس الاحتياطي في تحقيق الجنايات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب دستور 2014 قانون الإجراءات الجنائية النائب إيهاب الطماوي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المزيد قانون الإجراءات الجنائیة مدة الحبس الاحتیاطی لا یجوز أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.