برلماني يرفض مقترح وزير العدل باستجواب المتهم دون محام حال الضرورة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تمسكه الكامل بنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه لا يتم استجواب المتهم إلا بحضور محاميه، معلنا رفضه مقترح من وزير العدل بإضافة كلمة "أي استثناءات" للمادة.
وقال النائب محمد عبد العزيز، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن المادة 104 من مشروع القانون تعد أحد الضمانات التى تتسق مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، وهى طبقت النص الدستورى فى مادته 54 ولا أجد أى طريق لأى استثناء، مؤكدا أن أي استثناء سيجعل النص به شبهة عدم دستورية والدستور يسمو ولا يعلو عليه ولا يمكن لمجلس النواب أن يخالف نص الدستور وقد أقسمنا على احترام الدستور والقانون.
وشدد “عبد العزيز”، أن المادة 104 تبق بالنص والحرف الواحد مادة 54 من الدستور، والتي تؤكد أنه لا يمكن التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، مضيفا :" المادة 54 في الدستور هي مادة آمرة ولا يوجد فيها أي مجالا لأي استثناءات، وحينما ناقشت اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هذه المادة - 104 – راعت كل الضمانات التي يجب أن تتوفر في محاكمة عادلة وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا أجد أي استثناءات لأن أي استثناء يعرض هذا القانون لشبهة عوار دستوري، معلنا تمسكه بنص المادة كما وردت من اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:
- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.