تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة تاريخية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد أحد أهم التشريعات المؤثرة في تطوير منظومة العدالة في مصر، وحسم المجلس في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدة الحبس الاحتياطي، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن ما أُنجز اليوم من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي ليُعد علامةً فارقةً في مسيرة التشريع المصري، إذ أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق.

"النواب" يوافق على تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية

وتقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من الباب السادس الخاصة بأوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية كالآتي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة،  فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون".

لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب ايهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى)

ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة،  فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.

حيث وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية.
 

جدل بمجلس النواب حول تمكين المحامي من الإطلاع على التحقيقات والانفراد بالمتهم

 

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي المادة 105 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي: “يجب أن يُمكن محامي المتهم من الإطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقررعضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.  

كما وافق المجلس علي المادة 104 وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي: “لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا”.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

 
كواليس الخلاف الحكومي أمام "النواب" بشأن استجواب المتهم ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم.

وبدأت الإشكالية حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه. 
وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.

وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لابد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.

ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى، أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.

وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.

وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.

وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص، كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.

وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.


وزير المجالس النيابية: أعضاء النيابة "قضاة" وهناك فهم دولي خاطئ لدورهم

 

























كما وافق مجلس النواب على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على “ يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.

ورفض النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه.

كما رفض اقتراح النائب بحذف عبارة “ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة”.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي: "كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة و مجرد الاقتراح ينطوي على إن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق لأغراض غير أغراض العدالة النص منضبط وغير جديد وبالمناسبة محامي الخصم يستطيع أن يقول إن فيه إخلال بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، ولو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة اعلى".

وقال “فوزي”: "النيابة قضاة هؤلاء قضاة"، مضيفا:" هناك فهم خاطئ من الناحية الدولية وضع النيابة العامة عندنا غير وضع النيابة العامة في دول كثيرة، النيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة أسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة"، واكد تمسك الحكومة بالنص.


البرلمان يقر مواد الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بأوامر القبض والإحضار

 

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (107) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (108) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (109) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.

كما وافق المجلس على المادة (110) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى
كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم.
وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها المقترح من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.


النواب يوافق على نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية

 

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين".

من جانبها، وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: "إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق".

واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى الـ18 شهر في المادة 124 حتى تتفق مع المادة السابقة لها.
وانتهى رأي المجلس للموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة الفرعية دون تعديل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعديلات الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الإجراءات الجنائية التشريعات الجلسة العامة لمجلس النواب حنفي جبالي الحبس الاحتياطى برئاسة المستشار الدکتور حنفی جبالی من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة من قانون الإجراءات الجنائیة وافق مجلس النواب على استجواب المتهم من وزیر العدل النائب إیهاب التی تنص على على التحقیق حضور محامیه على المادة نص المادة من النائب على إدارة المادة 104 فی الحال محامی ا لا یجوز یجب أن

إقرأ أيضاً:

تجسيدا للجمهورية الجديدة| النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جبالي: صفحة مشرقة.. ووزيرا العدل والشئون النيابية: إنجاز تاريخي

رئيس مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية يجسد رغبة أمة فى البناءوزير العدل: إقرار قانون الإجراءات الجنائية حدث عظيم وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

بداية، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن لحظة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل صفحة جديدة ومشرقة في سجل التشريع المصري، مشيرًا إلى أن المجلس كسر جمودًا تشريعيًا امتد لعقود، ليضع مصر على أعتاب منظومة عدالة جنائية حديثة تواكب العصر.


وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن مشروع القانون الجديد جاء تتويجًا لجهود مضنية ونقاشات عميقة شهدتها أروقة المجلس، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين الشباب في سابقة برلمانية فريدة، مؤكدًا أن مصر لا تزال زاخرة بالكفاءات والطاقات الواعدة.

وأضاف رئيس المجلس ، أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من بين الدوافع الأساسية لفتح هذا الملف الشائك، إيمانًا بأن دولة القانون هي أساس بناء الأوطان ونهضتها.


كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، لدورهم المحوري في دعم المشروع وإنجاحه.

وخص جبالي بالشكر المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مشيدًا بجهوده العلمية والأخلاقية التي وصفها بأنها "مثال نادر للجدية والتجرد"، معتبرًا أن إسهامه كان من الركائز الأساسية في إخراج التشريع بصورته النهائية.

وفي ختام كلمته، شدد جبالي على أن هذا القانون، كغيره من نتاج البشر، قابل للتطوير والتقويم، مؤكدًا أن النواب راعوا الله في كل كلمة وحرف، ولم يكن هدفهم سوى تحقيق العدل ونصرة الحق، سائلًا المولى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.

من جانبه، وصف المستشار  عدنان فنجري وزير العدل صدور مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحدث العظيم .

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لاقرار قانون الإجراءات الجنائية :  إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة ،والموافقة عليه حدثا عظيما ،لاسيما وإنه  يحافظ على  الحقوق  و يحقق مصلحة المجتمع ،و يؤكد الحرص على أمنه و استقراره  .

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: إن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق و إنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر .

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب علي قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.


وأشار فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى أن هذا التشريع يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.

وتابع : " قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.

و أعرب فوزي، عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا اجتهاد الاطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني . 

وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.

وأشاد فوزي، بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا :" كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة علي الموافقة علس هذا القانون لكونه  بمثابة دستور مصر الثاني مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية ".

كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.

وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.

في سياق متصل، قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيجسل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.

وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل  أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم آذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.

وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالةة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.

واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.

وقال النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية  الجديد، إن مشروع القانون يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.

وأضاف عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمخصصة لاقرار قانون الاجراءات الجنائية بصفة نهائية ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.

وأشار إلى أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا  أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".

من جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".

وقال عبد العزيز ، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل الحصول على التصويت النهائي، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتابع أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، حيث شدد النائب على أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال التطبيق العملي .

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجمهورية الجديدة البرلمان الإجراءات الجنائية وزير العدل وزير الشئون النيابية

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. برلماني: الإجراءات الجنائية أخذ من توصيات الحوار الوطني
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
  • عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
  • تجسيدا للجمهورية الجديدة| النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جبالي: صفحة مشرقة.. ووزيرا العدل والشئون النيابية: إنجاز تاريخي
  • جبالي بعد قانون الإجراءات الجنائية: البرلمان اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ قلاع الجمود
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟