غضب بين أستاذة الجامعات بسبب "تحليل المخدرات"
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
آثار قرار تطبيق تحليل المخدرات كشرط أساسي لترقية أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات الحكومية حالة من الغضب بين الوسط الأكاديمي.
وبحسب قرار الجامعات المطبقة للقرار، فإن إجراءات تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس يأتي في إطار تطبيق أحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة.
وأكد الدكتور ناصر خميس الجيزاوي، رئيس جامعة حلوان، بدء تطبيق تحليل المخدرات كشرط رئيسي للترقية، تطبيقا للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تحليل المخدرات قرار فرديقال الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة، إن قرار تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس فردي أقرته أربع جامعات فقط، مؤكدا أنه أمر مرفوض لا يتماشى مع مكانة الأستاذ الجامعي.
ونبه أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة بأن قرار تحليل المخدرات تسبب في حالة من الغضب بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وذكر أنه متأكد من عدم صدور قرار من وزير التعليم العالي بهذا الشأن كما لم يصدر به قرار من المجلس ألأعلى للجامعات، لأن قراراتهم تصدر متوخية الصالح العام مراعية مكانة الأستاذ الجامعي.
قرار تحليل المخدرات مخالف للقانونولفت إلى أن قرار تحليل المخدرات شرط لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ليس قانوني، لأن قرار التنظيم والإدارة يخص الخاضعين للخدمة المدنية وهو لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح أن إدعاء البعض بأن القانون 73 لسنة 2021 أو قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 598 لسنة 2024 هو سبب تطبيق القرار يدل على جهل قانوني فادح، إذ أن القانون والقرار حددا الخاضعين لهما وأعضاء هيئة التدريس لا ينطبق عليهم القرار.
إهانة غير مسبوقة لأساتذة الجامعةوأكد أن قيام بعض الجامعات بفرض تقديم تحليل مخدرات لعضو هيئة التدريس الراغب في الترقية يعد إهانة غير مسبوقة، إذ يفترض القرار أن كل أعضاء هيئة التدريس بها مدمنين وعلى من يريد منهم الترقية إثبات أنه ليس مدمن وهو يلغي قرار وزير التعليم العالي الأسبق في 2013.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحليل المخدرات الجامعات الحكومية أعضاء هيئة التدريس ترقية أعضاء هيئة التدريس أعضاء هیئة التدریس أن قرار
إقرأ أيضاً:
المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار تجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "أحمد.ص.ج" ٣٩ سنة عامل في القضية رقم 35357 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4560 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 16 / 12 / 2024 بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية، احرز جواهر مخدرة "هيروين - حشيش - ترامادول" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
استطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناريًا غير مششخنا "فرد خرطوش" وذخيرتين (طلقتين مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص له بحيازته او إحرازه.
كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 15 عام لثلاث سيدات لتعديهم علي فتاة داخل منزلها وإلقائها من شرفة منزلها مما تسببن في وفاتها بسبب خلافات سابقة بينهن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "عزة.ع.م" ٤٨ سنة - ربة منزل، و"میرفت.ي.س.م"، و"ایمان.س.م" في القضية رقم ١٦۸۲۹ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٦/١١ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية ضربوا المجني عليها / نجلاء هاني سعيد محمود - عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك ولم يقصدوا من ذلك قتلًا ولكنه أفضي إلى موتها بأن توجهوا إليها عصبة علي اثر خلف سابق بينهم فتعدوا عليها جميعا بالضرب بالأيدي بمسكنها متسببين في سقوطها من شرفة منزلها مما احدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق التي أودت بحياتها.
استطرد أمر الإحالة أن المتهمين دخلوا بيتا مسكونًا من المجني عليها سالفة الذكر بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وكان ذلك عن طريق كسر باب العين محل الواقعة حال كونهم ثلاثة أشخاص تمهيدًا لدخولهم وارتكابهم للجريمة محل الاتهام الأول.
اختتم أمر الإحالة أن المتهمين اتلفوا عمدًا أموالًا ثابت لا يمتلكوها وترتب علي ذلك الفعل ضررا ماليًا قيمتها أكثر من خمسون جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات.