حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي في مجلس النواب اليوم يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث أعاد هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تصان بها العدالة وتحفظ بها الحقوق، بدلا من أن يتحول إلى إجراء دائم يفقد العدالة معناها الحقيقي.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، بعد أن كان بلا قيد زمني، يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعي يؤكد التزام الدولة المصرية بالعدالة كقيمة عليا، تؤكد أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل هو أداة مؤقتة يتم توظيفها وفق الضرورة، بعيدًا عن أي استغلال قد يؤدي إلى انتهاك كرامة الإنسان أو المساس بحريته دون مبرر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مشروع القانون الذي استقر على تلك النصوص اليوم قد استرشد بمبادئ العدالة المنصفة، حيث حرص على حماية المجتمع من خلال إتاحة الوسائل اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي الوقت ذاته أكد على احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد و هذه النصوص جاءت ترجمة حقيقية لعقيدة راسخة بأن القانون هو أداة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن تحقيق العدالة هو أساس استقرار المجتمعات.
وأكد الدكتور رضا فرحات، أن هذا الإنجاز التشريعي يمثل دلالة واضحة على تطور المنظومة القانونية في مصر وسعيها الدائم لتلبية متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت التي تصون حقوق الإنسان، لافتا إلى إننا أمام لحظة فارقة تثبت أن التشريعات المصرية لا تأتي إلا من وحي احتياجات المجتمع وتطلعاته، لتكون صدى لرؤية تؤمن بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها وتقدمها.
وأشاد بالجهود التي بذلها مجلس النواب للوصول إلى هذه الصيغة التوافقية التي توازن بين حماية المجتمع وضمان عدم الإضرار بكرامة الأفراد أو حقوقهم مؤكدا أن هذا التشريع الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير القوانين بما يخدم أهداف التنمية والعدالة في مصر، ويضع البلاد في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتكرس لسيادة القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور رضا فرحات المؤتمر الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة تنظيم حالات الحبس الاحتياطي ويوافق على 6 مواد خاصة بها
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على المادة 117، التي تنص على أنه عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز، يجب أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
مركز الإصلاح والتأهيلكما وافق المجلس على المادة 118، والتي أكّدت أنه لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
وأجازت المادة 119 لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أنَّ يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، مدة 10 أيام، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.
وطبقا للمادة 120، إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الـ4 أيام المشار إليها بالمادة 112 من هذا القانون أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما - بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على 45 يوماً.
وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
ونصت المادة 121 على ان يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في 113 من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه، ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
وطبقا للمادة 122، إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين 120، 121 من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على 45 يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً 90 يوماً، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.