«تعليمية الوطني» تعتمد تقرير سياسة الحكومة لتعزيز اللغة العربية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واطلعت اللجنة في سبيل دراستها للموضوع على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من الأمانة العامة للمجلس، وعقدت اجتماعات مع عدد من الخبراء المعنيين باللغة العربية وعدد من الجهات المختصة، حيث ناقشت التحديات الي تواجه صون اللغة العربية في الدولة والحلول الكفيلة بمعالجتها، كما اقترحت في تقريرها عددا من التوصيات بناء على النتائج والملاحظات التي توصلت إليها خلال اجتماعاتها مع الجهات المختصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.