22 يناير.. نظر دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة أمام مجلس الدولة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حددت محكمة مجلس الدولة، الدائرة الخامسة للقضاء الإداري، جلسة 22 يناير لنظر الدعوى رقم 24204 لسنة 79 ق، المقامة من أحد المحامين، بصفته وكيلاً عن شركة أدوية كبرى ضد شركة «المتحدة للصيادلة» على خلفية مديونيات تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إلى جانب عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى دائنة.
وتطالب الدعوى هيئة الدواء ووزارة الصحة بتجميد وإلغاء بيع أصول شركة "المتحدة للصيادلة" دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلغاء التصرفات السابقة في ممتلكات الشركة.
وجاء في صحيفة الدعوى، أنه وفق القانون يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة وانه يجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.
وطالبت الدعوى، بشهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة شركة مساهمة سجل تجاري 28166 استثمار القاهرة وتحديد تاريخ 1/11/2023 تاريخا مؤقتاً للتوقف عن دفع الديون وبشهر إفلاس أعضاء مجلس إدارة الشركة وطالبت بتعيين أحد قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعيين أمين للتفليسة من أصحاب الخبرة والكفاءة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها وتكليفه بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية واسعة الانتشار وشهره والتأشير به في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة والتأشير بملخص الحكم أمام جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقار يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة واخطار النائب العام والبنك المركزي والهيئة لعامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية وهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة بالحكم.
وطالبت بالأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة ومقرات وفروع ومخازن وأملاك وعقارات شركة المتحدة للصيادلة و أعضاء مجلس ادارتها والأمر بالتحفظ على أعضاء مجلس إدارة شركة المتحدة للصيادلة ومنعهم من مغادرة البلاد ختاما بالأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار مع إلزام التفليسة بالمصروفات.
اقرأ أيضاًرفض استئناف المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق
رفض استئناف المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري المتحدة للصيادلة إفلاس شركة المتحدة المتحدة للصیادلة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إيقاف الدعوى القضائية بعد رفعها أمام المحكمة؟.. اعرف التفاصيل
رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، و يجب لكي يكون هناك وقف اتفاقي أن توافر الشروط التالية:
1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.
3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.
ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:
1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.
2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي
وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.
مشاركة