نائب رئيس حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي في مجلس النواب اليوم يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث أعاد هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تصان بها العدالة وتحفظ بها الحقوق، بدلا من أن يتحول إلى إجراء دائم يفقد العدالة معناها الحقيقي.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، بعد أن كان بلا قيد زمني، يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعي يؤكد التزام الدولة المصرية بالعدالة كقيمة عليا، تؤكد أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل هو أداة مؤقتة يتم توظيفها وفق الضرورة، بعيدًا عن أي استغلال قد يؤدي إلى انتهاك كرامة الإنسان أو المساس بحريته دون مبرر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مشروع القانون الذي استقر على تلك النصوص اليوم قد استرشد بمبادئ العدالة المنصفة، حيث حرص على حماية المجتمع من خلال إتاحة الوسائل اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي الوقت ذاته أكد على احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد و هذه النصوص جاءت ترجمة حقيقية لعقيدة راسخة بأن القانون هو أداة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن تحقيق العدالة هو أساس استقرار المجتمعات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن هذا الإنجاز التشريعي يمثل دلالة واضحة على تطور المنظومة القانونية في مصر وسعيها الدائم لتلبية متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت التي تصون حقوق الإنسان لافتا إلى إننا أمام لحظة فارقة تثبت أن التشريعات المصرية لا تأتي إلا من وحي احتياجات المجتمع وتطلعاته، لتكون صدى لرؤية تؤمن بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها وتقدمها.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالجهود التي بذلها مجلس النواب للوصول إلى هذه الصيغة التوافقية التي توازن بين حماية المجتمع وضمان عدم الإضرار بكرامة الأفراد أو حقوقهم مؤكدا أن هذا التشريع الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير القوانين بما يخدم أهداف التنمية والعدالة في مصر، ويضع البلاد في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتكرس سيادة القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر رضا فرحات إقرار مواد الحبس الاحتياطي التشريع المصري أستاذ العلوم السیاسیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مواد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة في الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة اليوم.
وتنص مادة ١١٢ على أن "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: 1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. ٢- الخشية من هروب المتهم. - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. - توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب بتديل تريب هذه المادة والمادة اللاحقة 113 التي توضح تدابير الحبس الاحتياطي.
وقال وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي “طبيعي يبدأ بتنظيم أوامر الحبس، والحبس له أساس دستوري في المادة 54 التي تنص على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه”.
وشدد على أن "الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت تستلزمه طبيعة التحقيق كل الدول عندها حبس احتياطي وهو أمر مرتبط بالعدالة الجنائية".
وأضاف: "الزملاء اللي عايزين يحطوا البدائل قبل الحبس الاحتياطي الاتين واحد النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي أمامها لن يفرق مع النيابة العامة المادة 112 قبل 133 لأنها امامها خيارات متساوية والقرار تفرضه القضية التي تنظرها وطبيعى الشئ يذكر ثم تذكر بدائله".
ووافق المجلس على المادة (۱۱۳)التي تنظم بدائل الحبس الاحتياطي دون تعديل، وتنص على أن يجوز لعضو النيابة العامة في الـحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. ٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة".
ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب أيمن محسن، فريدي البياضي، محمد عبد العليم داود بالنص على التدابير الإلكترونية، وقال وزير شؤون المجالس النيابية إن "البند الأول من التدابير يتكلم على إلزام المتهم عدم مبارحة منزله أو موطنه ولم تحدد وسيلة ويستطيع وزير العدل إنه ينظم المسألة كوسيلة من وسائل التنفيذ لعدم مبارحة مسكنه أو موطنه".
وقال فوزي: "المحاولة طيبة وعايزين بالبلد تحاكي النظم العلمية لكن وضع نصوص غير قابلة للتطبيق لعدم الجاهزية أو الثقافة يحتاج تؤدة وتأني لكن لا داعي لوضع نص خصوصًا انه يمكن تطبيقه من خلال القرارات التنفيذية".
واعتبر فوزي أن هناك من يصور أو يروج لأن كل من يعرض على النيابة العام في تحقيق أو استجواب يتم حبسه احتياطيًا وهذا غير مضبوط.
وأكد فوزي خلال أن الجديد أن الحبس هذه المرة يجب أن يكون مسببًا وعلى عضو النيابة تحديد الحالات الموجبة للحبس الاحتياطي.