مجلس النواب يوافق على ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة بالإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.
وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.
بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى".
وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها".
بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن "لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية".
أما المادة (۱۳۹تنص على أن "يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب، ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه".
فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها".
وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات مشروع قانون الإجراءات الجنائية نيابة العامة نظر الدعوى النيابة العامة على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يوافق على بيان يدين العنف في سوريا
الجمعة, 14 مارس 2025 10:37 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين العنف الواسع النطاق في الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين.
ونقل عن دبلوماسيين قولهم إن البيان الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع يوم الخميس، سيتم اعتماده رسميا يوم الجمعة.
وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية، يوم الأربعاء الماضي، حيث دارت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام وعناصر تابعة لقوات النظام السابق. وأعلنت إدارة الأمن العام سقوط قتلى ومصابين في صفوف قواتها في هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة وريفها.