كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بتمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل استجواب المتهم، بقانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعدما شهدت المناقشة جدلًا واسعًا، بعدما تقدم عدد من النواب باقتراحات بتعديلها.

وتنص المادة (١٠٥) على:

يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

وتقدم النائب إيهاب منصور، باقتراح بإضافة حق للمحامي بالانفراد بالمتهم قبل استجوابه، وهو ما رفضته الحكومة، مؤكدةً أن المحامي يكون لصيقًا بالمتهم باستمرار خلال مراحل التحقيق.

اقرأ أيضًا:

هل مصر بمنأى عن موجات البرد الشديد؟.. الأرصاد توضح

ارتفاع حرارة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هيئة الدواء تكشف عن 3 حالات لاستخدام أدوية الحموضة

نقيب الإعلاميين يكشف إجراءات مكافحة انتحال الصفة وتقنين المهنة

مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: مصدر بـ "البيئة": إطلاق حملة توعية بمشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى الأخبار المتعلقة مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد أخبار قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط الحضور والقبض للمتهمين أخبار البرلمان يوافق على حظر استجواب المتهم في غيبة المحامي أخبار

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة مجلس النواب یوافق على

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط الحضور والقبض للمتهمين

كتب- نشأت علي:

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (۱۰۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

كما وافق المجلس على المادة (۱۱۰) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

اقرأ أيضًا:

هل مصر بمنأى عن موجات البرد الشديد؟.. الأرصاد توضح

ارتفاع حرارة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هيئة الدواء تكشف عن 3 حالات لاستخدام أدوية الحموضة

نقيب الإعلاميين يكشف إجراءات مكافحة انتحال الصفة وتقنين المهنة

مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الحضور والقبض للمتهمين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة البرلمان يوافق على حظر استجواب المتهم في غيبة المحامي أخبار

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط الحضور والقبض للمتهمين
  • «النواب» يوافق على ضوابط استجواب المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جدل بمجلس النواب حول تمكين المحامي من الإطلاع على التحقيقات والانفراد بالمتهم
  • النواب يوافق على تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية
  • البرلمان يوافق على حظر استجواب المتهم في غيبة المحامي
  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط نشر التحقيقات بقانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على ضوابط تحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية- نصوص المواد