الثورة نت|

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.

وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، وكذا شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف محافظة إب، وفقا للقانون.

وأقر المجلس بعض التنقلات وسد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية وفقا للقانون.

وناقش الاجتماع الخطة التفصيلية المرفوعة من وزير العدل وحقوق الإنسان بشأن تقييم وتطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز خدمات الربط الشبكي ودعم التحول الرقمي في أجهزة السلطة القضائية.

وتضمنت الخطة عددا من المحاور والأهداف المتعلقة بإجراء تقييم شامل ودقيق للبنية التحتية التقنية وأدوات الربط الشبكي والأمن السيبراني، إضافة إلى تحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.

واستعرض المجلس كشوفات الترقيات والتسويات الخاصة بالقضاة المقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وكلف لجنة لمراجعتها طبقا للمعايير التي تم اعتماد التسويات والترقيات على ضوئها، والرفع إلى المجلس بذلك في اجتماع قادم.

وفصل في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون، واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن التظلمات في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الاعلى وفقا للقانون

إقرأ أيضاً:

عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

عقوبة تزوير الاوراق الرسمية

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.

ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.

كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.

مقالات مشابهة

  • حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
  • إنشاء مجلس تنسيق سباقات الخيل «الخليجية» برئاسة الإمارات
  • مجلس القضاء الأعلى ينظر في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية
  • مجلس القضاء ينظر في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية
  • عرب كركوك: مجلس المحافظة معطل ويجب حله وفقا للقانون
  • رئيس مجلس الشيوخ يضم عددا من طلبات المناقشة تخص وزارة الصناعة في جلسة واحدة
  • مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي يعقد اجتماعه الثالث
  • عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون
  • رئيس "الشيوخ" يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة